ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات - الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس - الصفحة ١٢١ - التنبيه الرابع ان النسبة بين هذه القاعدة و الأدلّة الدالّة بعمومها على تشريع الحكم الضررىّ هى العموم من وجه
التقديم أمور:
الأول: ان النسبة بينه و بين سائر الأدلة ليست هى العموم من وجه، بل عموم مطلقا بمعنى ان هذه القاعدة تعارض جميع الأدلة فهذه من جانب و بقيّة الأدلة من جانب آخر، فأدلة الأحكام أعم من دليل القاعدة فدليل القاعدة يخص تلك الأدلة على ما هو المقرّر.
و فيه: ان هذا الكلام لا طائل تحته فان العرف يحاسب هذه القاعدة مع كل واحد من الأدلة لا مع مجموعها.
الثانى: التبعيض بين أدلة الأحكام الدالّة بعمومها على جعل الحكم الضررى بمعنى تقديمها في بعض الموارد و تقديم أدلة الأحكام في مورد آخر.
و فيه: ان هذا جمع تبرعىّ لا دليل عليه و لازمه سدّ باب التعارض للتالى.
الثالث: حمل أدلة الأحكام الضرريّة على الحكم الاقتضائى و حمل القاعدة على الحكم الفعلىّ.
و فيه: انه خلاف الظاهر فان أدلة الأحكام ظاهرة في الأحكام الفعليّة.
الرابع: ترجيح هذه القاعدة بعد التعارض بعمل الأصحاب بها.
و فيه: أولا ان مجرد الفتوى لا يدل على العمل، و ثانيا