ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات - الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس - الصفحة ٧٩ - الثانى الروايات
محمد بن الحسين، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن على ابن محبوب قال: كتبت الى أبى محمد (عليه السلام): رجل كانت له رحى على نهر قرية و القرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق الى قريته الماء في غير هذا النهر و يعطّل هذه الرحى أله ذلك أم لا؟ فوقّع (عليه السلام): يتقى اللّه و يعمل في ذلك بالمعروف و لا يضرّ أخاه المؤمن [١] و هذه الرواية أيضا تامة سندا و دلالة فانه (عليه السلام) نهى عن اضراره أخاه المؤمن و النهى يدل على الحرمة.
نعم الرواية مخصوصة بما اذا كان المضارّ به الشيعة على ما يستفاد من لفظة (أخاه المؤمن).
و منها ما رواه عقبة بن خالد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أتى جبلا فشقّ فيه قناة فذهب الآخر بماء قناة الأول، قال: فقال: يتقاسمان (يتقاسيان) بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر ايّتهما أضرّت بصاحبتها، فان رأيت الأخيرة أضرّت بالأولى فلتعود [٢].
و هذه الرواية تامة دلالة، فان الامام (عليه السلام) أمر بسدّ الأخيرة اذا أضرّت بالأولى، فلو لم يكن الاضرار حراما فما كان لأمره (عليه السلام) باعوار الأول وجه فالاضرار بمقتضى
[١]- وسائل الشيعة باب ١٥ من أبواب احياء الموات ح ١
[٢]- وسائل الشيعة باب ١٦ من أبواب احياء الموات ح ١ و ٢