ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات - الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس - الصفحة ٨١ - الثانى الروايات
لنا.
و أما دلالة فلأن الامام (عليه السلام) (على فرض صحّة الرواية) يشير الى ما ينبغى أن يكون المؤمن عليه بالنسبة الى جاره في الواقع و الخارج، و أين هذا من المدعى؟
و منها ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسى في مجمع البيان قال: جاء في الحديث ان الضرر في الوصيّة من الكبائر [١].
و فيه انها مرسلة فلا اعتبار بها مضافا الى انّها خاصة بموردها فلا يجوز التعدى عن موردها.
و منها ما رواه في عقاب الأعمال [٢].
و فيه انها ضعيفة سندا بميسرة بن عبد اللّه و دلالة لأنها مختصة بمورد خاص.
و منها ما رواه الحسن بن زياد عن أبى عبد اللّه عليه- السلام قال: لا ينبغى للرجل أن يطلّق امرأته ثم يراجعها و ليس له فيها حاجة ثم يطلقها فهذا الضرار الذى نهى اللّه عزّ و جلّ عنه [٣].
[١]- وسائل الشيعة باب ٨ من أبواب أحكام الوصية، حديث ٤
[٢]- ثواب الأعمال، صفحة: ٣٣٠
[٣]- وسائل الشيعة باب ٢٤ من أبواب العدد، حديث ١