ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات - الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس - الصفحة ٤٧ - الخامس حسن الظاهر
من موافقة العامة و مخالفتهم فان أقوالهم على ما في كتاب الخلاف مختلفة فتصل النوبة الى الأحدثية فيقدم ما دلت على كفاية حسن الظاهر لأن فيها ما روى عن الرضا (عليه السلام) و هو رواية عبد اللّه المغيرة المذكورة آنفا.
و تؤيّد المدعى جملة من الروايات منها حديث ابن أبى يعفور [١] و منها ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال فيها: فاذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه [٢].
و منها ما رواه عبد اللّه بن احمد بن عامر الطائى عن أبيه عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه عن على (عليهم السلام) قال:
قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) من عامل الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروته و ظهرت عدالته [٣].
و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه- السلام قال: ثلاث من كنّ فيه أوجبت له أربعا على الناس: من اذا حدثهم لم يكذبهم و اذا وعدهم لم يخلفهم و اذا خالطهم لم يظلمهم وجب أن يظهروا في الناس عدالته [٤].
[١]- راجع ص: ١٧
[٢] الوسائل الباب ٤١ من أبواب الشهادات الحديث ٣
[٣]- الوسائل الباب ٤١ من أبواب الشهادات الحديث ١٥
[٤]- الوسائل الباب ٤١ من أبواب الشهادات الحديث ١٦