ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات - الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس - الصفحة ١٣٨ - التنبيه السادس انه وقع الكلام بينهم في ان حديث لا ضرر كما يرفع الأحكام الوجودية كذلك يرفع الأحكام العدمية،
و ليس واجبا و ليس حراما، و هكذا و الحال انه ليس محكوما بالأحكام العدميّة هذا أولا، و ثانيا: ان عدم الضمان و أمثاله لا يحتاج الى الجعل مثلا لو أتلف أحد مال الغير فالضمان من قبل المولى يتحقق لحكمه بالضمان، و أما عدم الضمان فلا يحتاج الى جعل و لا يترتّب على العدم أى محذور.
و أما ما أفاده من ان كل شيء له حكم معناه ان كل فعل من أفعال العبد محكوم بأحد الأحكام الخمسة، و أما اتلاف مال الغير فلا بدّ من انه اما يحكم عليه بالضمان أو يحكم عليه بعدم الضمان فلا دليل عليه.
الثانى: انه لو أغمض عن الوجه الأول نقول يرد فيه الاشكال من ناحية أخرى و الاشكال عبارة عن ان مفاد الحديث نفى الحكم الضررى لا تدارك الضرر الموجود و بعبارة أخرى لا يتوجّه ضرر الى أحد من ناحية الشارع لا ان الشارع متدارك الضرر الموجود من ناحية أخرى، و في المقام الضرر يتوجّه الى المحبوس من ناحية الحابس، كما ان الضرر يتوجّه الى الزوجة من ناحية الزوج فانه يمسك عن الانفاق، و أما الزوجية فهي تحقّق من ناحية الزوجة، و أما الطلاق فبيد الزوج و لا يترتّب عليه ضرر، بل الضرر من امساك الزوج فبدليل لا ضرر لا يمكن رفع اليد عن لزوم كون الطلاق بيد الزوج مضافا الى ان حكم الشارع بضمان الحابس ضرر عليه، كما ان تجويز طلاق