ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات - الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس - الصفحة ١٠١ - الرابع ما ذكره بعض المعاصرين
ناحية الجهل بالموضوع و ثالثة من ناحية ظلم أحد بغيره، مضافا الى انه ربما يقال: بأن المستفاد من بعض نصوص المقام أن سمرة كان يرى نفسه ذا حق في الدخول بلا اذن من الأنصاري فيكون مصداقا للترافع بلا اشكال.
و ثالثا: ان استشهاده بقوله قضى في رواية عبادة بن صامت يرد عليه أولا بأن الرواية ضعيفة سندا، و ثانيا ينافى ما رامه حيث ان المستفاد من الرواية انه حكم قضائى لا حكم سلطانى.
و رابعا بأن الكبرى لا تنطبق على الصغرى، فانّ منشأ الضرر كان دخول سمرة في البستان بدون اذن الأنصاري لا كون النخلة و العذق في البستان.
و خامسا: بأنّا نسأل ما المراد من الحكم السلطانى؟
فان الولي قد يحكم في قضية خاصة كعزل زيد و نصب بكر، فهذا حكم سلطانى ثانوى، و قد ينشأ حكما عاما يدور مدار القرون و الأعصار الآتية، و هذا لا معنى للحكم السلطانى فيه لأنه امّا أن يكون بجعل من اللّه تعالى كليّا أو لا يكون كذلك، بل كان بدون اذنه و جعله.
أما الثانى: فلا يتفوّه به أحد لأنه لا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى [١] و أما الأول: أى ما كان بجعل من
[١]- سورة النجم، آية: ٣- ٤