تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد
(١)
في تحرير محل الكلام
٢ ص
(٢)
في الاستدلال بالكتاب على أصالة الصحة
٥ ص
(٣)
في عدم المنافاة بين مفاد قول الاستاد و محتملات الرواية في ظهور الآية المستدل بها
٦ ص
(٤)
في بيان معنى
٨ ص
(٥)
في الاستدلال بآية اجتنبوا
٩ ص
(٦)
في بيان المراد من الظن المامور بالاجتناب عنه في الآية المباركة
٩ ص
(٧)
في بيان الايراد على الاستدلال بالآية المستدل بها
١١ ص
(٨)
في استدلال الشيخ قده على أصالة الصحة بالاجماع و الاشكال عليه
١٢ ص
(٩)
في نقل كلام عن كشف الغطاء و توضيحه
١٤ ص
(١٠)
في أن الصحة المحمول عليها فعل المسلم ما ذا؟
١٦ ص
(١١)
في نقل كلام الشيخ قده في المسألة و حاشية الاستاد عليه
١٨ ص
(١٢)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و توضيحها و نقل آخر عن الشيخ
٢٣ ص
(١٣)
في ان الصحة تارة يراد بها الشرعية و اخرى العقلية
٢٥ ص
(١٤)
في تعيين مجرى اصالة الصحة الشرعية و العقلية
٣٤ ص
(١٥)
في نقل قول عن بعض الاعلام في المسألة و تعقيبه
٣٦ ص
(١٦)
في نقل قول الشيخ قده و حاشية الاستاد عليه و توضيحها
٣٨ ص
(١٧)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و شرحها
٤٠ ص
(١٨)
في حاشيته الاستاد على قول الشيخ قده
٤٧ ص
(١٩)
في حكاية للشيخ عن العلامة و ولده فخر الدين قدهم
٥١ ص
(٢٠)
في ان اصالة الصحة اصلا او امارة
٥٣ ص
(٢١)
في دفع توهم يمكن في المقام
٥٥ ص
(٢٢)
في دفع توهم آخر يمكن في الكلام
٥٦ ص
(٢٣)
في بيان وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب الحكمي
٥٧ ص
(٢٤)
في اعتراض بعض المحشين لكلام الشيخ عليه و جوابه
٥٨ ص
(٢٥)
في بيان اصالة الصحة في الاقوال و الاعتقادات
٥٨ ص

تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٦٥

الوثوق من الظنون الخاصة التى قام الدليل القطعى على حجيته بالخصوص لا من الظنون المطلقة التى تكون حجة من باب الانسداد اذا عرفت ذلك فلنعد الى شرح كلمات الاستاد و قد عرفت انه لا دليل على حجية رأى اهل الرجال و اعتقادهم فى التعديل و الجرح الا فيما اذا كان سببا لحصول الوثوق بصدور الخبر عن الامام (ع) فالملاك فى الحجية هو المسبب لا آرائهم بما هى كما فى حجية رأى المجتهد للمقلد و قد عرفت من تعريف الشهادة عدم انطباق الجرح و التعديل على قانون الشهادة مضافا الى ان الجرح و التعديل منهم على نحو الحكاية بوسائط عديدة فتكون من الشهادة الفرعية اعنى الشهادة على الشهادة بوسائط عديدة فان الاعلام منهم المعروفين فى علم الرجال كالنجاشى و الكشى و الشيخ لم يعاصروا اكثر الرجال الذين وثقوهم فى كتبهم بل تعويلهم فى جرحهم و تعديلهم ليس إلّا على قول غيرهم فهم اما شهود فرع او شهود فرع فرع و الشهادة فى القسم الثانى غير مقبول مطلقا و فى القسم الاول مقبولة فى مواضع خاصة ليس مورد شهادتهم منها و قد صرح بذلك فى الفصول (و فى توضيح المقال قال «من نفى الافتقار الى علم الرجال ان كثيرا من تعديلاتهم و تضعيفاتهم مبنى على ترجيحهم و اجتهادهم و ايضا فالاغلب انها من شهادة الفرع بل فرع الفرع و هكذا و لا خلاف فى عدم اعتبار غير الاولى مطلقا و مورد اعتبار الاولى الاموال و حقوق المخلوق دون غيرها و فى كونها على مدح الرواة او قدحها منها تأمل بل منع مضافا الى ان المعتبر ح اثنان و المعروف الاكتفاء بالواحد» انتهى) و فيه ايضا ان اكثر اسامى الرجال مشتركة بين عدل او ممدوح او غيره و اكثر اسباب التميز لا تفيد الا اقل مراتب الظن المنهى عن العمل به عقلا و نقلا كتابا و سنة و اجماعا انتهى) و قال صاحب توضيح المقال «فاما كون شهاداتهم كتبية فى غير موضع اجتهادهم و فرعا او فرع فرع فهو كك لكن اشرنا الى ان الرجوع لاستفادة الظن لا الشهادة» انتهى) فاستبان من كلماتهم عدم الاكتفاء بهذا المقدار فى باب اعتبار البينة و حجيتها و ان الشهادة المقبولة هى الشهادة الاصلية عن حس لا عن حدس و لو كان باب الجرح و التعديل موردا للبينة لبادر صاحب توضيح المقال الى الجواب عن ايراد النافى بها و لم يلتزم بحجية الظن فى ذلك الباب بعد تسليم الايراد كما نقلنا عنه (ثم لا يذهب عليك الفرق‌