تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد
(١)
في تحرير محل الكلام
٢ ص
(٢)
في الاستدلال بالكتاب على أصالة الصحة
٥ ص
(٣)
في عدم المنافاة بين مفاد قول الاستاد و محتملات الرواية في ظهور الآية المستدل بها
٦ ص
(٤)
في بيان معنى
٨ ص
(٥)
في الاستدلال بآية اجتنبوا
٩ ص
(٦)
في بيان المراد من الظن المامور بالاجتناب عنه في الآية المباركة
٩ ص
(٧)
في بيان الايراد على الاستدلال بالآية المستدل بها
١١ ص
(٨)
في استدلال الشيخ قده على أصالة الصحة بالاجماع و الاشكال عليه
١٢ ص
(٩)
في نقل كلام عن كشف الغطاء و توضيحه
١٤ ص
(١٠)
في أن الصحة المحمول عليها فعل المسلم ما ذا؟
١٦ ص
(١١)
في نقل كلام الشيخ قده في المسألة و حاشية الاستاد عليه
١٨ ص
(١٢)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و توضيحها و نقل آخر عن الشيخ
٢٣ ص
(١٣)
في ان الصحة تارة يراد بها الشرعية و اخرى العقلية
٢٥ ص
(١٤)
في تعيين مجرى اصالة الصحة الشرعية و العقلية
٣٤ ص
(١٥)
في نقل قول عن بعض الاعلام في المسألة و تعقيبه
٣٦ ص
(١٦)
في نقل قول الشيخ قده و حاشية الاستاد عليه و توضيحها
٣٨ ص
(١٧)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و شرحها
٤٠ ص
(١٨)
في حاشيته الاستاد على قول الشيخ قده
٤٧ ص
(١٩)
في حكاية للشيخ عن العلامة و ولده فخر الدين قدهم
٥١ ص
(٢٠)
في ان اصالة الصحة اصلا او امارة
٥٣ ص
(٢١)
في دفع توهم يمكن في المقام
٥٥ ص
(٢٢)
في دفع توهم آخر يمكن في الكلام
٥٦ ص
(٢٣)
في بيان وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب الحكمي
٥٧ ص
(٢٤)
في اعتراض بعض المحشين لكلام الشيخ عليه و جوابه
٥٨ ص
(٢٥)
في بيان اصالة الصحة في الاقوال و الاعتقادات
٥٨ ص

تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٥٣ - في ان اصالة الصحة اصلا او امارة

على هذا العقد فانه ليس مما يترتب عليه و ان فرضنا انه يترتب عليه آثار أخر لان عدم المسبب من آثار عدم السبب لا من آثار ضده فنقول ح الاصل عدم وجود السبب ما لم يدل دليل شرعى على وجوده و بالجملة البقاء على الحالة السابقة على هذا البيع مستند الى عدم السبب الشرعى فاذا شك فيه بنى على البقاء و عدم وجود السبب ما لم يدل دليل على كون الموجود المردد بين السبب و غيره هو السبب فاذا لا منافات بين الحكم بترتب الآثار المترتبة على البيع الصادر من غير بالغ و ترتيب الآثار المترتبة على البيع الصادر عن البالغ لان الثانى يقتضى انتقال المال عن البائع و الاول لا يقتضيه لا انه يقتضى عدمه انتهى (و قال الاستاد فى حاشيته على قول الشيخ قده «و اصالة عدم بلوغ البائع الخ» و ذلك لان العقد الصادر من غير البالغ يكون ضدا لما هو سبب شرعا من عقد البالغ لا عدمه و ان استلزمه و عدم المسبب انما هو من آثار عدم السبب لا من آثار ضده و ترتيب عدم تحقق عقد من البالغ باستصحاب عدم بلوغه مبنى على الاصل المثبت و استصحاب عدم هذا السبب حاله حال استصحاب الفساد فى تقديم اصالة الصحة عليه كما عرفت نعم على القول بالاصل المثبت كان استصحاب عدم البلوغ مقدما اذ الشك فى وجود العقد الصحيح بما هو صحيح ناش عن الشك فيه فتدبر جيدا» انتهى)

[في ان اصالة الصحة اصلا او امارة]

اقول و لتوضيح الكلام فى كون اصالة الصحة اصلا او امارة نقدم مقدمة فى المقام و هى انه قد سبق فى ذيل توضيح كلام كاشف الغطا ان الصحة و التمامية فى المركب كالعقد بان يكون جامعا للشروط امر مركوز فى الاذهان ليس مكسوبا بالفكر و النظر بمعنى ان بنائهم على ترتيب آثار الصحة و التمام انما يكون لاجل ارتكاز تمامية موضوعها بحيث لو انقدح احتمال الخلاف فى اذهانهم لم يعتنوا به و عليه فاصالة الصحة ليست امارة اصلا و لو لم تكن مطلقة لوضوح انه لا بد فى الامارة ان يكون هناك كاشف و مكشوف قولا كخبر الواحد او فعلا كحسن الظاهر الكاشف عن الملكة و المفروض ان نفس تمامية الاشياء و الافعال و صحتها مركوزة فى الاذهان بمعنى ارتسام صورة من التمامية المودعة فيها فى عالم الذهن و من البين ثبوت الاتحاد بين ذى الصورة و الصورة الحاصلة فى الذهن و التفاوت بنحوي الوجود الوجود الخارجى و الوجود الذهنى فاذن يكون معاملتهم مع ذلك الشى‌ء معاملة الصحة و التمامية عند الشك لاجل‌