تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٢٣ - في حاشية الاستاد على قول الشيخ و توضيحها و نقل آخر عن الشيخ
شيخه العلامة فى مسئلة الضمان باصالة الصحة فعارضها باصالة عدم البلوغ و ابقى اصالة البراءة سليمة عن المعارض انتهى كلام الشيخ قده)
[في حاشية الاستاد على قول الشيخ و توضيحها و نقل آخر عن الشيخ]
و قال الاستاد فى حاشيته على قوله «و ان اختلفا الخ» لا يخفى ان المعارضة بينهما لا يكاد يقع اصلا فان الشك فى الصحة ناش من الشك فى البلوغ فلا بد من جريان اصالة عدم البلوغ فيحكم بعدم الصحة من دون ان يعارض باصالتها و اما من جريان اصالتها بملاحظة السيرة عليها فى موارد مثلها من الاصول الموضوعية و كذا لزوم الاختلال من البناء على الفساد عملا بمقتضى الاصول و معه كيف تعارض بواحدة منها هذا مضافا الى ما يأتى منه فى بيان تقديم هذه القاعدة على الاصول الموضوعية من عدم المعارضة فافهم انتهى) اقول قد تقدم فى تحرير محل الكلام انه لا وجه لقصر مورد اصالة الصحة فى الشك فى شرط مفسد اذ كما ان العقد مقيد بوجود الشرط كالبلوغ و نحوه ذلك مقيد بعدم الشرط المفسد المانع عن صحة العقد لأن المانع ان كان فى مرتبة المقتضى يكون عدمه مع وجود المقتضى داعيا للشارع بجعل الحكم الوضعى فاذن يكون عدم المانع فى رتبة متقدمة على جعل الصحة و من البين خروجه عن محل الكلام لان اصالة الصحة جارية فى الصحة المتأخرة عن رتبة العلة الغائية على جعلها و عليه فعدم المانع الواقع فى رتبة متأخرة يكون فى عرض الشروط الوجودية فلا محالة ان العقد مقيد بعدمه فعدمه شرط كالشروط الأخر المستكملة بها اركان العقد فبعد ثبوت العقد عرفا اذا شك فى اقترانه بما يعتبر فيه شرعا جرت اصالة الصحة لاستقرار السيرة عليها من دون فرق بين الشك فى الشروط الوجودية او العدمية و للسيرة الممضاة شرعا حق التقدم على ساير الاصول الموضوعية كاصالة عدم البلوغ فيما اذا كانت اخص موردا منها و لا فرق فى حكم العقل بلزوم الاختلال على تقدير اجراء اصالة الفساد بين الشك فى الشرط الوجودى و العدمى فتعيين مورد بلا معين من جانب العقل ترجيح بلا مرجح و لعل قوله «فافهم» اشارة الى ما ذكرنا و سنستأنف الكلام فى الاصول الموضوعية عند تعرض الاستاد لها إن شاء اللّه تعالى (قال الشيخ قده الثالث ان هذا الاصل انما يثبت صحة الفعل اذا وقع الشك فى بعض الامور المعتبرة شرعا فى صحته بمعنى ترتب الاثر المقصود منه عليه فصحة كل شىء بحسبه