تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد
(١)
في تحرير محل الكلام
٢ ص
(٢)
في الاستدلال بالكتاب على أصالة الصحة
٥ ص
(٣)
في عدم المنافاة بين مفاد قول الاستاد و محتملات الرواية في ظهور الآية المستدل بها
٦ ص
(٤)
في بيان معنى
٨ ص
(٥)
في الاستدلال بآية اجتنبوا
٩ ص
(٦)
في بيان المراد من الظن المامور بالاجتناب عنه في الآية المباركة
٩ ص
(٧)
في بيان الايراد على الاستدلال بالآية المستدل بها
١١ ص
(٨)
في استدلال الشيخ قده على أصالة الصحة بالاجماع و الاشكال عليه
١٢ ص
(٩)
في نقل كلام عن كشف الغطاء و توضيحه
١٤ ص
(١٠)
في أن الصحة المحمول عليها فعل المسلم ما ذا؟
١٦ ص
(١١)
في نقل كلام الشيخ قده في المسألة و حاشية الاستاد عليه
١٨ ص
(١٢)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و توضيحها و نقل آخر عن الشيخ
٢٣ ص
(١٣)
في ان الصحة تارة يراد بها الشرعية و اخرى العقلية
٢٥ ص
(١٤)
في تعيين مجرى اصالة الصحة الشرعية و العقلية
٣٤ ص
(١٥)
في نقل قول عن بعض الاعلام في المسألة و تعقيبه
٣٦ ص
(١٦)
في نقل قول الشيخ قده و حاشية الاستاد عليه و توضيحها
٣٨ ص
(١٧)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و شرحها
٤٠ ص
(١٨)
في حاشيته الاستاد على قول الشيخ قده
٤٧ ص
(١٩)
في حكاية للشيخ عن العلامة و ولده فخر الدين قدهم
٥١ ص
(٢٠)
في ان اصالة الصحة اصلا او امارة
٥٣ ص
(٢١)
في دفع توهم يمكن في المقام
٥٥ ص
(٢٢)
في دفع توهم آخر يمكن في الكلام
٥٦ ص
(٢٣)
في بيان وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب الحكمي
٥٧ ص
(٢٤)
في اعتراض بعض المحشين لكلام الشيخ عليه و جوابه
٥٨ ص
(٢٥)
في بيان اصالة الصحة في الاقوال و الاعتقادات
٥٨ ص

تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٤٧ - في حاشيته الاستاد على قول الشيخ قده

من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على الفعل الصحيح اما ما يلازم الصحة من الامور الخارجة عن حقيقة الصحيح فلا دليل على ترتبها عليه فلو شك فى ان الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك كالخمر و الخنزير او بعين من اعيان ماله فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته بل يحكم بصحة الشراء و عدم انتقال شى‌ء من تركته الى البائع لاصالة عدمه و هذا نظير ما ذكرنا سابقا من انه لو شك فى صلاة العصر انه صلى الظهر ام لا انه يحكم بفعل الظهر من حيث كونه شرطا لصلاة العصر لا فعل الظهر من حيث هو حتى لا يجب اتيانه ثانيا»

[في حاشيته الاستاد على قول الشيخ قده‌]

(قال الاستاد فى حاشيته على قول الشيخ قده «الحكم بوقوع الفعل الخ» اماما يتوقف عليه الصحة او يلازمها مطلقا او ما يلزمها من الامور الغير الشرعية فلا دلالة لادلة هذه القاعدة على ترتيبها على ما حكم بصحته و تنزيلها و ترتيب آثارها الشرعية عليها و بالجملة الثابت بادلتها انما هو ترتيب آثار نفس الصحيح عند الشك فى صحة العمل لاحتمال وقوع الخلل فيه بفقد جزء او شرط او وجود مانع لا الآثار الشرعية المترتبة على نفس هذه الامور و لا الآثار الشرعية المترتبة على ما يلازم الصحة و لو كانت من الاحكام الشرعية و لا الآثار الشرعية المترتبة على لوازمها إلّا اذا كانت من الاحكام الشرعية فلا يترتب مثلا اذا شك فى الصلاة لاحتمال الاخلال بالطهارة او الركوع او غيرهما الآثار صلاة صحيحة واجدة لجميع ما اعتبر فيها و اما آثار الطهارة فلا يترتب عليها فلا بد من احرازها بطريق معتبر لمشروط آخر و من هنا ظهر ان اصالة الصحة فى بيع مال الغير فيما اذا ادعى البائع وكالته فى بيعه و انكره المالك غير مجدية فى صيرورة مدعيها منكرا و منكرها مدعيا مع انه مما يتوقف عليه صحته و ان كانت مجدية فيما اذا وقع التنازع فى نفس صحة البيع فى جعل مدعيها منكرا و منكرها مدعيا فانقدح بذلك انه لا وجه لتخصيص نفى الترتب بما يلازم الصحة من الامور الخارجة عن حقيقة الصحيح ثم لا يخفى انه لا فرق فيما ذكرنا بين ان يكون القاعدة من باب الاصل و ان يكون من باب الامارة كما هو الظاهر من استند الى ظاهر حال الفاعل و ذلك لان السيرة و الاختلال لا يقتضيان ازيد من ترتيب الاثر على الفعل الصحيح و لا محذور فى التفكيك بين اللوازم و الملزومات فى الامارات ايضا فى الشرعيات بل لا بد منه اذا لم يساعد الدليل اعتبارها بالاضافة اليهما