تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد
(١)
في تحرير محل الكلام
٢ ص
(٢)
في الاستدلال بالكتاب على أصالة الصحة
٥ ص
(٣)
في عدم المنافاة بين مفاد قول الاستاد و محتملات الرواية في ظهور الآية المستدل بها
٦ ص
(٤)
في بيان معنى
٨ ص
(٥)
في الاستدلال بآية اجتنبوا
٩ ص
(٦)
في بيان المراد من الظن المامور بالاجتناب عنه في الآية المباركة
٩ ص
(٧)
في بيان الايراد على الاستدلال بالآية المستدل بها
١١ ص
(٨)
في استدلال الشيخ قده على أصالة الصحة بالاجماع و الاشكال عليه
١٢ ص
(٩)
في نقل كلام عن كشف الغطاء و توضيحه
١٤ ص
(١٠)
في أن الصحة المحمول عليها فعل المسلم ما ذا؟
١٦ ص
(١١)
في نقل كلام الشيخ قده في المسألة و حاشية الاستاد عليه
١٨ ص
(١٢)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و توضيحها و نقل آخر عن الشيخ
٢٣ ص
(١٣)
في ان الصحة تارة يراد بها الشرعية و اخرى العقلية
٢٥ ص
(١٤)
في تعيين مجرى اصالة الصحة الشرعية و العقلية
٣٤ ص
(١٥)
في نقل قول عن بعض الاعلام في المسألة و تعقيبه
٣٦ ص
(١٦)
في نقل قول الشيخ قده و حاشية الاستاد عليه و توضيحها
٣٨ ص
(١٧)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و شرحها
٤٠ ص
(١٨)
في حاشيته الاستاد على قول الشيخ قده
٤٧ ص
(١٩)
في حكاية للشيخ عن العلامة و ولده فخر الدين قدهم
٥١ ص
(٢٠)
في ان اصالة الصحة اصلا او امارة
٥٣ ص
(٢١)
في دفع توهم يمكن في المقام
٥٥ ص
(٢٢)
في دفع توهم آخر يمكن في الكلام
٥٦ ص
(٢٣)
في بيان وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب الحكمي
٥٧ ص
(٢٤)
في اعتراض بعض المحشين لكلام الشيخ عليه و جوابه
٥٨ ص
(٢٥)
في بيان اصالة الصحة في الاقوال و الاعتقادات
٥٨ ص

تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٢٨ - في ان الصحة تارة يراد بها الشرعية و اخرى العقلية

فى الاذن صحة تعليقية لا تنحيزية و من المعلوم ان اصالة الصحة التعليقية فى العقد لا تنهض لاثبات الاذن السابق او اللاحق المستتبعة للصحة التنجيزية كما افاده الشيخ قده فى البيع الفضولى اذ هى مترتبة على الاذن لا على العقد هذا فى دعوى الزوج اذن الزوجة فى عقد النكاح و اما وجه الحمل على الصحة التنجيزية فيما اذا ادعت الزوجة الاذن السابق على العقد فللدوران بين الصحة و البطلان لوضوح انه بعد اظهارها الكراهة بعد العقد بلا فصل لا تتجه الصحة الا بالاذن السابق فيرجع دعواها الى انكار العقد الفضولى رأسا و الزوج مدع لكونه فضوليا فاسدا اصلا فلاجل الدوران بين الصحة و الفساد كانت اصالة الصحة محكمة بخلاف دعوى الزوج اذن الزوجة سابقا او لاحقا فانها ترجع الى دعوى الصحة التعليقية و هى مقبولة عند الزوجة و الى دعوى الاذن المستتبع للصحة التنجيزية و هى غير مقبولة عند الزوجة فهما متوافقان على صحة العقد مختلفان فى الاذن و لا فرق فى ذلك بين الدخول مرة و عدمها لاحتمال الاكراه و اما استمرار الدخول و معاشرة المرأة برهة من الزمان مع المرء فربما يكون كاشفا عرفا للاجازة اللاحقة و بها تنقطع الدعوى رأسا بسبب تبدل انكار الزوجة الى الاقرار المكشوف بامارة تمكينها منه مرارا الدال على الاجازة عرفا (و اما الاشكال فى بيع الوقف فيما اذا ادعى بائع الوقف وجود المصحح له فمن جهة ان موارد اصالة الصحة عند العقلاء انما تكون فى صورة وقوع البيع على ملك المالك منه او ممن اذن له بمعنى ان البيع الواقع على ملك البائع اذا شك فى شى‌ء مما اعتبر فيه شرعا بنوا على اصالة الصحة لا فيما لا يملك كالوقف على الجهة لان جواز بيع الوقف من قبل الشارع فى موارد خاصة كما لو خلق حصير المسجد او انكسر جذعه بحيث لا ينتفع به رأسا لا يوجب دخول العين الموقوفة فى ملك بائع الوقف آناً ما ثم انتقاله الى المشترى حتى يكون تمليكا من المالك و نقلا لملكه الى الغير بازاء الثمن الذى ينتقل اليه كما فى اشتراء الاب ولده العبد و ان كان الشارع جعل الموقوفة بعد البيع ملكا للمشترى تعبدا و يكون الثمن فى يد البائع للوقف امانة يصرفه فيما عينه الشارع فهذا تمليك تعبدى من قبل الشارع خارج عن موارد بناء العقلاء فدليل اصالة الصحة و هو بناء العقلاء