تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد
(١)
في تحرير محل الكلام
٢ ص
(٢)
في الاستدلال بالكتاب على أصالة الصحة
٥ ص
(٣)
في عدم المنافاة بين مفاد قول الاستاد و محتملات الرواية في ظهور الآية المستدل بها
٦ ص
(٤)
في بيان معنى
٨ ص
(٥)
في الاستدلال بآية اجتنبوا
٩ ص
(٦)
في بيان المراد من الظن المامور بالاجتناب عنه في الآية المباركة
٩ ص
(٧)
في بيان الايراد على الاستدلال بالآية المستدل بها
١١ ص
(٨)
في استدلال الشيخ قده على أصالة الصحة بالاجماع و الاشكال عليه
١٢ ص
(٩)
في نقل كلام عن كشف الغطاء و توضيحه
١٤ ص
(١٠)
في أن الصحة المحمول عليها فعل المسلم ما ذا؟
١٦ ص
(١١)
في نقل كلام الشيخ قده في المسألة و حاشية الاستاد عليه
١٨ ص
(١٢)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و توضيحها و نقل آخر عن الشيخ
٢٣ ص
(١٣)
في ان الصحة تارة يراد بها الشرعية و اخرى العقلية
٢٥ ص
(١٤)
في تعيين مجرى اصالة الصحة الشرعية و العقلية
٣٤ ص
(١٥)
في نقل قول عن بعض الاعلام في المسألة و تعقيبه
٣٦ ص
(١٦)
في نقل قول الشيخ قده و حاشية الاستاد عليه و توضيحها
٣٨ ص
(١٧)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و شرحها
٤٠ ص
(١٨)
في حاشيته الاستاد على قول الشيخ قده
٤٧ ص
(١٩)
في حكاية للشيخ عن العلامة و ولده فخر الدين قدهم
٥١ ص
(٢٠)
في ان اصالة الصحة اصلا او امارة
٥٣ ص
(٢١)
في دفع توهم يمكن في المقام
٥٥ ص
(٢٢)
في دفع توهم آخر يمكن في الكلام
٥٦ ص
(٢٣)
في بيان وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب الحكمي
٥٧ ص
(٢٤)
في اعتراض بعض المحشين لكلام الشيخ عليه و جوابه
٥٨ ص
(٢٥)
في بيان اصالة الصحة في الاقوال و الاعتقادات
٥٨ ص

تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٤٣ - في حاشية الاستاد على قول الشيخ و شرحها

اذ هذا عنوان منطبق على ايجاد الفعل للغير بداعى امره و هو الامر بالوفاء و لازمه كون الغير مثابا بذلك لا المباشر (قال الشيخ قده فى المكاسب فى مبحث حرمة التكسب بما يجب على الانسان اذا وجب انقاذ غريق كفاية او ازالة النجاسة عن المسجد فاستأجر واحد غيره فثواب الإنقاذ ذو الازالة يقع للمستأجر دون الاجير المباشر لهما نعم يسقط الفعل عنه لقيام المستأجر به و لو بالاستنابة و من هذا القبيل الاستيجار للجهاد مع وجوبه على الاجير و المستأجر انتهى) و فيه ان عنوان الوفاء المامور به منطبق على ايجاد الفعل عن الغير لا عن نفسه فمتى نسب الفعل الى المستأجر بالتسبيب حقيقة عاد ثوابه اليه و لو لم يقصد الاجير القربة بامر الوفاء لمكان حصول الواجب التوصلى بمجرد الاتيان فيما اذا قصد المستأجر التقرب بامر التوصلى بالانقاذ الواجب عليه و كذا لا بد للمستأجر للحج ان يقصد التقرب بامره مع قصد الاجير ذلك فى الفعل العبادى و إلّا لم يكن المستأجر مستاجر اعلى الفعل العبادى لعدم قصده ذلك فلا يكون مسببا للفعل العبادى و يكفى فى ذلك قصد التقرب بامر الحج فى مناسكه اجمالا (الخامس ان يحتاج الى التنزيل كما فى الصلاة عن الميت اذ لا امر متعلقا الى الميت لا بالمباشرة و لا بالتسبيب و لكن يستكشف من ادلة القضاء عن الميت نيابة سواء كان الولى او غيره بقاء ملاك امره فمتى نزل العامل نفسه منزلة الميت فقد حدث امر متوجه اليه من ذلك الملاك من حيث ان العامل وجود تنزيلى للميت مشروع من ناحية الشارع فكان الميت صار حيا فاذن يتمشى من العامل قصد التقرب بالامر المتوجه اليه من حيث كونه ميتا تنزيلا و الفعل العبادى الصادر من العامل فعل مباشرى للميت لا تسبيبى من الميت لامتناع صدور الفعل من الميت مباشرة و تسبيبا و هذا بخلاف المستطيع العاجز فانه يتمكن من الحج تسبيبا فيتوجه اليه الخطاب بناء على كون مفاده الاعم من التسبيب فهنا فعل النائب بدل عنه و فى الميت نفس العامل بدل عنه فيجزى اتيان النائب عن الميت بنفس العبادة بداعى القربة بلا حاجة الى تعيين المنوب عنه الا فيما اذا تعددت الواجبات على النائب فيحتاج الى التعيين من هذه الجهة و هذا بخلاف النائب عن الحى فان قضية بدلية الفعل عن الغير وجوب تعيين المنوب عنه و سنخ الفعل حتى يكون داعيه على الفعل المقيد اطاعة الامر بالوفاء بعقد الاجارة و لكن علل فى الجواهر