تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد
(١)
في تحرير محل الكلام
٢ ص
(٢)
في الاستدلال بالكتاب على أصالة الصحة
٥ ص
(٣)
في عدم المنافاة بين مفاد قول الاستاد و محتملات الرواية في ظهور الآية المستدل بها
٦ ص
(٤)
في بيان معنى
٨ ص
(٥)
في الاستدلال بآية اجتنبوا
٩ ص
(٦)
في بيان المراد من الظن المامور بالاجتناب عنه في الآية المباركة
٩ ص
(٧)
في بيان الايراد على الاستدلال بالآية المستدل بها
١١ ص
(٨)
في استدلال الشيخ قده على أصالة الصحة بالاجماع و الاشكال عليه
١٢ ص
(٩)
في نقل كلام عن كشف الغطاء و توضيحه
١٤ ص
(١٠)
في أن الصحة المحمول عليها فعل المسلم ما ذا؟
١٦ ص
(١١)
في نقل كلام الشيخ قده في المسألة و حاشية الاستاد عليه
١٨ ص
(١٢)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و توضيحها و نقل آخر عن الشيخ
٢٣ ص
(١٣)
في ان الصحة تارة يراد بها الشرعية و اخرى العقلية
٢٥ ص
(١٤)
في تعيين مجرى اصالة الصحة الشرعية و العقلية
٣٤ ص
(١٥)
في نقل قول عن بعض الاعلام في المسألة و تعقيبه
٣٦ ص
(١٦)
في نقل قول الشيخ قده و حاشية الاستاد عليه و توضيحها
٣٨ ص
(١٧)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و شرحها
٤٠ ص
(١٨)
في حاشيته الاستاد على قول الشيخ قده
٤٧ ص
(١٩)
في حكاية للشيخ عن العلامة و ولده فخر الدين قدهم
٥١ ص
(٢٠)
في ان اصالة الصحة اصلا او امارة
٥٣ ص
(٢١)
في دفع توهم يمكن في المقام
٥٥ ص
(٢٢)
في دفع توهم آخر يمكن في الكلام
٥٦ ص
(٢٣)
في بيان وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب الحكمي
٥٧ ص
(٢٤)
في اعتراض بعض المحشين لكلام الشيخ عليه و جوابه
٥٨ ص
(٢٥)
في بيان اصالة الصحة في الاقوال و الاعتقادات
٥٨ ص

تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٦٤

الجزم و تنفردان فى ان المخبر به اذا كان امرا عاما لا يختص بمعين فهو الرواية كقوله (ع) (لا شفعة فيما لا يقسم) فانه شامل لجميع الخلق الى يوم القيمة و ان كان لمعين فهو الشهادة كقوله عند الحاكم اشهد بكذا لفلان و قد يقع ليس بينهما فى صور» انتهى) و قد عد قده فى القواعد تسعة الصور التى فيها ليس و تكون من جهة رواية و من جهة اخرى شهادة و لا جدوى فى النقض و الإبرام فى ذلك بعد عدم مساعدة الدليل على الفرق بينهما (و قال فى الفصول «و هذا مبنى على مجرد الاصطلاح فلا يترتب عليه ثمرة و لا يتطرق اليه المشاحة» ثم قال بعد نقل كلام الشهيد قده بطوله «و بالجملة فالذى يتحصل من كلامه ان عموم المخبر عنه و كونه حقا له تعالى من خواص الخبر و كون المخبر عنه خاصا من خواص الشهادة و هذا بظاهره ظاهر الفساد لان الرواية بالمعنى المصطلح اخبار عن خصوص قول المعصوم (عليه السلام) او فعله او تقريره فيلزم خروجها عن عنوان الرواية و اندراجها فى عنوان الشهادة» انتهى) و فى الفصول عن صاحب المنتقى انه مع مصيره الى ان تزكية الراوى من باب الشهادة و انه يعتبر فيه التعدد قد عول فى تميز المشتركات على امارات ضعيفة كما لا يخفى على من تتبع موارد ذلك فى كلامه و ذلك ينافى جعل التزكية من احد البابين فان اللازم على تقديرهما تعيين الشخص و لو باحد الطريقين اذا لاعتقاد فى تعيين الرجل على مطلق الظن و فى تزكيته على شهادة العدلين او العدل الواحد تكلف صرف و تعسف محض» انتهى) فظهر مما ذكرنا ان البناء فى قبول التعديلات على الشهادة و الرواية غير سديد جدا و قد تقدم فى المجلد الرابع فى حجية خبر الواحد ان العبرة بحصول الوثوق بالصدور من اى سبب حصل و من المعلوم عدم انحصار اسباب الوثوق بالصدور فى عدالة الراوى و قد ذكرنا هناك ما يكون مورثا للوثوق بالصدور (قال فى الفصول «المختار عندى جواز التعويل فى تعديل الراوى او اثبات تحرزه عن الكذب على قول العدل الواحد بل على مطلق الظن سواء استند الى تزكية العدل او الى ساير الامارات الاجتهادية لنا انه قد ثبت مما حققناه سابقا ان التعويل فى اخبار الآحاد على الاخبار الموثوق بصدقها و صحة صدورها و لا ريب ان الظن بعدالة الراوى و تحرزه عن الكذب مما يفيد الوثوق بصدق الرواية فيجب التعويل عليه» انتهى) و قد اسمعناك فى مبحث خبر الواحد ان الظن البالغ مرتبة