تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٢١ - في نقل كلام الشيخ قده في المسألة و حاشية الاستاد عليه
الاصل الترخيصى لا فى الطرفين و لا فى واحد معين منهما لان الترخيص فى ارتكاب الطرفين ترخيص فى ارتكاب المعصية القطعية كما ان الترخيص فى واحد معين منهما ترخيص فى ارتكاب المعصية الاحتمالية و كلاهما قبيح عقلا لا ان الاصلين يتساقطان بالتعارض حتى يقال انه لا مانع من جريان الاصل فى خصوص واحد منهما فيما اذا لم يجر فى الآخر لعدم التساقط بالتعارض فى هذه الصورة و المفروض ان بيع النجس حرام باطل شرعا فكما لا يجوز بيعهما معا لانه معصية قطعية كك لا يجوز بيع واحد منهما لكونه معصية احتمالية فاذن لا تجرى اصالة الصحة فى بيع واحد معين منهما لانه اذن فى المخالفة الاحتمالية فكما انه لا يجوز ترتيب الاثر للمالك العالم اجمالا بالنجس كك لا يجوز الشراء للحامل الجاهل بالنجاسة اذ صحة الشراء مترتبة على صحة البيع و مع بطلان التمليك يكون التملك باطلا قطعا هذا كله فيما اذا علم باقدام المالك العالم اجمالا ببيع واحد معين منهما و اما اذا علم الحامل او احتمل ان المالك البائع يعلم تفصيلا الطاهر منهما و اقدم على بيعه فلا مانع من الحمل على الصحة لوضوح ان الحامل جاهل ببطلان البيع المذكور فى صورة الاحتمال فضلا عن صورة العلم بكون المالك البائع عالما تفصيلا بالطاهر منهما و شك فى ايقاع البيع على ذلك فهذا داخل فى صورة جهل الحامل ببطلان المعاملة و ان كانت هذه شبهة موضوعية و الجهل بعدم علم الفاعل باحكام المعاملات شبهة حكمية و الدليلان جاريان فى كلتا الشبهتين كما لا يخفى و حيث ان النجاسة حكم وضعى ليس فيه مرتبة التعليق و الحتم فلا جرم ان الحكم الالزامى المترتب على النجس الواقعى حكم فعلى حتمى لا تعليق فيه فالعلم الاجمالى بالحكم الالزامى كوجوب الاجتناب علم بالحكم الفعلى الحتمى يوجب تنجز الواقع فلا يجرى اصل الترخيصى فى الطرفين و لا فى واحد معين منهما حسبما اوضحنا سبيله فان صحة البيع و ان كانت من سنخ الاحكام الوضعية إلّا ان لازم جعلها فى واحد معين جواز البيع و الشراء للمالك و المشترى فيكون اذنا فى ارتكاب المعصية الاحتمالية و هى كالمعصية القطعية قبيح عقلا يمتنع صدوره من الشارع (تتميم تختص اصالة الصحة الواقعية بافعال المسلمين سواء كانوا مؤمنين قائلين بامامة الائمة (ع) او كانوا مخالفين الذين لم يكونوا