تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد
(١)
في تحرير محل الكلام
٢ ص
(٢)
في الاستدلال بالكتاب على أصالة الصحة
٥ ص
(٣)
في عدم المنافاة بين مفاد قول الاستاد و محتملات الرواية في ظهور الآية المستدل بها
٦ ص
(٤)
في بيان معنى
٨ ص
(٥)
في الاستدلال بآية اجتنبوا
٩ ص
(٦)
في بيان المراد من الظن المامور بالاجتناب عنه في الآية المباركة
٩ ص
(٧)
في بيان الايراد على الاستدلال بالآية المستدل بها
١١ ص
(٨)
في استدلال الشيخ قده على أصالة الصحة بالاجماع و الاشكال عليه
١٢ ص
(٩)
في نقل كلام عن كشف الغطاء و توضيحه
١٤ ص
(١٠)
في أن الصحة المحمول عليها فعل المسلم ما ذا؟
١٦ ص
(١١)
في نقل كلام الشيخ قده في المسألة و حاشية الاستاد عليه
١٨ ص
(١٢)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و توضيحها و نقل آخر عن الشيخ
٢٣ ص
(١٣)
في ان الصحة تارة يراد بها الشرعية و اخرى العقلية
٢٥ ص
(١٤)
في تعيين مجرى اصالة الصحة الشرعية و العقلية
٣٤ ص
(١٥)
في نقل قول عن بعض الاعلام في المسألة و تعقيبه
٣٦ ص
(١٦)
في نقل قول الشيخ قده و حاشية الاستاد عليه و توضيحها
٣٨ ص
(١٧)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و شرحها
٤٠ ص
(١٨)
في حاشيته الاستاد على قول الشيخ قده
٤٧ ص
(١٩)
في حكاية للشيخ عن العلامة و ولده فخر الدين قدهم
٥١ ص
(٢٠)
في ان اصالة الصحة اصلا او امارة
٥٣ ص
(٢١)
في دفع توهم يمكن في المقام
٥٥ ص
(٢٢)
في دفع توهم آخر يمكن في الكلام
٥٦ ص
(٢٣)
في بيان وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب الحكمي
٥٧ ص
(٢٤)
في اعتراض بعض المحشين لكلام الشيخ عليه و جوابه
٥٨ ص
(٢٥)
في بيان اصالة الصحة في الاقوال و الاعتقادات
٥٨ ص

تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ١٢ - في استدلال الشيخ قده على أصالة الصحة بالاجماع و الاشكال عليه

حرام شرعا و اما الدلالة على ان فعله متصف بصفة الحسن الشرعى فلا و فى هذا يكون الكلام فى انه لو فرضنا دلالتها على وجوب حمل فعل الاخ على انه فعل حسن و لو فى مقام لا ينفك حسنه واقعا عن ترتيب الآثار الوضعية عليه لم ينفع فى اثبات ترتيب الآثار الوضعية عليه لعدم دلالتها على ذلك و عدم كونها مسوقة لبيان اثبات الآثار الوضعية انتهى) و فيه انه كما يحتمل ان يكون هذا التنزل من عدم جواز الاتهام الى وجوب الحمل على الحسن حتى يكون تنزلا من سنخ الحرمة الى سنخ الوجوب كك يحتمل ان يكون التنزل من المورد الاعم اعنى بيع الراهن الذى مثل الشيخ قده به الى المورد الاخص اعنى بيع المبيع المردد بين الربوى و غيره فيكون سنخ الحكم اعنى عدم جواز الاتهام واحدا فى الموردين فيكون المراد ثبوت الواسطة بين ذلك و وجوب الحمل كما فهمه الاستاد من كلام الشيخ و وجه الملازمة ح بين الحسن و الصحة ان الحسن حسن واقعى لا حسن فاعلى ففى هذه المعاملة المرددة بين الربوية و غيرها لا ينفك حسنها واقعا عن الصحة فالحمل على الحسن الواقعى لا ينفك عن الحمل على الصحة الوضعية بخلاف كون الحسن حسنا فاعليا بمعنى ترتيب آثار صدور الحسن عنه لا القبح و مراد الاستاد من التفكيك ان الحسن الواقعى و ان لم يكن منفكا فى هذا المورد عن الصحة الوضعية و لكن حرمة الحمل على المورد حرمة ترتيب آثاره لا تلازم وجوب الحمل على الحسن الملازم للصحة حسبما اوضحنا سبيله سابقا

[في استدلال الشيخ قده على أصالة الصحة بالاجماع و الاشكال عليه‌]

(و قد استدل الشيخ قده على اصالة الصحة بالاجماع القولى و العملى قال الاستاد فى حاشيته «لا يخفى ان تحصيل الاجماع من اتفاق الفتوى فى مثل هذه المسألة لو فرض بعيد لاحتمال ان يكون مبنى فتوى الكل او الجل على ما هو السيرة بين عامة الناس فى الاعصار و الامصار من حمل الافعال على الصحيح من دون اختصاص له بالمسلمين و منه يظهر ما فى دعوى الاجماع العملى ايضا مضافا الى احتمال ان يكون المبنى هو لزوم اختلال النظام لو لا الحمل عليه كما افاده فى الدليل الرابع نعم سيرة عامة الناس بدليل عدم ردعهم عنها يكشف عن امضائها و الرضا بها و إلّا كان عليهم الردع عنها فالاولى كان التمسك بسيرة العقلاء كما لا يخفى و ان كان الانصاف استقلال العقل به لاجل اختلال نظام‌