تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٤٦ - في حاشية الاستاد على قول الشيخ و شرحها
فى النيابة عن الميت فى المجلد الثانى فى مبحث الواجب التعبدى و انما لم يتعرض الاستاد لسنخ التنزيل لان التسبيب فى الحج عن العاجز الحي مورد التمثيل فى كلام الشيخ قده و قد علق الاستاد حاشيته على ذلك (و قد نطق الشيخ بالحق فى ذيل كلامه قال «لكن يبقى الاشكال فى استيجار الولى للعمل عن الميت اذ لا يعتبر فيه قصد النيابة عن الولى و براءة ذمة الميت من آثار صحة فعل الغير من حيث هو فعله لا من حيث اعتباره فعلا للولى فلا بد ان يكتفى فيه باحراز اتيان صورة الفعل بقصد ابراء ذمة الميت و يحمل على الصحيح من حيث الاحتمالات الأخر انتهى»: و رسمت علامة الزيادة فوق هذه العبارة) توضيحه انه قد اطلق الدين فى الروايات على العبادة المتروكة عن الميت فى حياته فى مرسلة حماد عن أبي عبد اللّه (ع) فى الرجل يموت و عليه دين من شهر رمضان من يقضيه؟ قال (ع) اولى الناس به الخ و لا فرق بين الصوم و الصلاة فى كونهما دينا على الميت و فى رواية الخثعمية أ رأيت لو كان على ابيك دين الخ و لا فرق بين الحى العاجز و الميت كما لا يخفى و من المعلوم انه لا منشأ لانتزاع الدين فى ذمة الميت الا بقاء الملاك الملزم بعد موته و ان كان الخطاب ساقطا عنه بعد موته و هذا الملاك اوجب تكليفا مطلقا على المولى من حيث كونه نائبا بالذات عن الميت و خلفا يخلف مقامه فلا بد للولى ان يقصد التقرب به اذ لا تكليف متوجها الى نفسه من حيث انه عامل و لا بد لغير الولى من تنزيل نفسه منزلة الميت لا منزلة الولى اذ تكليف الميت المتوجه الى الولى لا يتعدى الى غيره و غب تنزيل غير الولى نفسه منزلة الميت يتوجه اليه تكليف الميت فيكون وجودا تنزيليا للميت فاذن يتمشى قصد التقرب منه و من البين ان براءة ذمة الميت من آثار صحة فعل النائب من حيث هو فعله بما هو نائب فيحرز جهة الوقوع عن الميت بجريان اصالة الصحة فى جهة الصدور لوضوح ان براءة ذمة الميت اثر شرعى مترتب على جهة الصدور (ثم اعلم انه لا بد فى جريان اصالة الصحة من احراز الموضوع اعنى صدور نوع الصلاة الفائتة مثلا عن النائب بعلم او علمى و لو من طريق كونه عادلا قد اخبر باتيانها و ليست العدالة شرطا شرعيا للنيابة اصلا كما نبه عليه الاستاد فى ذيل كلامه و اما قول الاستاد فى ذيل كلماته «و لكن التحقيق ان يقال الخ» فسيأتى توضيحه فى التنبيه الخامس (قال الشيخ قده «الخامس ان الثابت