تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد
(١)
في تحرير محل الكلام
٢ ص
(٢)
في الاستدلال بالكتاب على أصالة الصحة
٥ ص
(٣)
في عدم المنافاة بين مفاد قول الاستاد و محتملات الرواية في ظهور الآية المستدل بها
٦ ص
(٤)
في بيان معنى
٨ ص
(٥)
في الاستدلال بآية اجتنبوا
٩ ص
(٦)
في بيان المراد من الظن المامور بالاجتناب عنه في الآية المباركة
٩ ص
(٧)
في بيان الايراد على الاستدلال بالآية المستدل بها
١١ ص
(٨)
في استدلال الشيخ قده على أصالة الصحة بالاجماع و الاشكال عليه
١٢ ص
(٩)
في نقل كلام عن كشف الغطاء و توضيحه
١٤ ص
(١٠)
في أن الصحة المحمول عليها فعل المسلم ما ذا؟
١٦ ص
(١١)
في نقل كلام الشيخ قده في المسألة و حاشية الاستاد عليه
١٨ ص
(١٢)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و توضيحها و نقل آخر عن الشيخ
٢٣ ص
(١٣)
في ان الصحة تارة يراد بها الشرعية و اخرى العقلية
٢٥ ص
(١٤)
في تعيين مجرى اصالة الصحة الشرعية و العقلية
٣٤ ص
(١٥)
في نقل قول عن بعض الاعلام في المسألة و تعقيبه
٣٦ ص
(١٦)
في نقل قول الشيخ قده و حاشية الاستاد عليه و توضيحها
٣٨ ص
(١٧)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و شرحها
٤٠ ص
(١٨)
في حاشيته الاستاد على قول الشيخ قده
٤٧ ص
(١٩)
في حكاية للشيخ عن العلامة و ولده فخر الدين قدهم
٥١ ص
(٢٠)
في ان اصالة الصحة اصلا او امارة
٥٣ ص
(٢١)
في دفع توهم يمكن في المقام
٥٥ ص
(٢٢)
في دفع توهم آخر يمكن في الكلام
٥٦ ص
(٢٣)
في بيان وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب الحكمي
٥٧ ص
(٢٤)
في اعتراض بعض المحشين لكلام الشيخ عليه و جوابه
٥٨ ص
(٢٥)
في بيان اصالة الصحة في الاقوال و الاعتقادات
٥٨ ص

تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٣٧ - في نقل قول عن بعض الاعلام في المسألة و تعقيبه

الاعلام و التحقيق ان اصالة الصحة انما تقدم على اصالة بقاء المال على ملك مالكه و لا تقدم على ساير الاصول الموضوعية فانه لا دليل على اصالة الصحة فى العقود سوى الاجماع و ليس لعقد الاجماع اطلاق يعم جميع موارد الشك فى الصحة بل القدر المتيقن منه هو ما اذا كان الشك فى الصحة مسببا عن الشك فى تأثير العقد النقل و الانتقال بعد الفراغ عن سلطنة العاقد لايجاد العقد من حيث نفسه و من حيث المال المعقود عليه و بعبارة اوضح اهلية العاقد لايجاد المعاملة و قابلية المعقود عليه للنقل و الانتقال انما يكون مأخوذا فى عقد وضع اصالة الصحة فلا محل لها الا بعد احراز اهلية العاقد و قابلية المعقود عليه انتهى) و فيه انه قد حكى دعوى الاجماع على اعتبار اصالة الصحة عن جماعة فوق حد الاستفاضة كالبهبهانى و السبزوارى و صاحب الرياض و القوانين و طريق تحصيله انما هو بالمراجعة الى كلمات الاصحاب فى مسائل التنازع فى الابواب المتفرقة فانهم لا يزالون مفتين فى تلك المسائل من حيث الصحة و الفساد بتقديم قول مدعى الصحة سواء رجعت الدعوى الى شروط العقد او المتعاقدين او العوضين فانكار الاطلاق فى معقد الاجماع خروج عن حد الاستواء و اختلافهم فى تقديم بعض الاصول الموضوعية كاصالة عدم البلوغ شاهد صدق على اعتبارها على نحو الاطلاق و لو فرض كون خلاف المحقق الثانى و العلامة قادحا للاجماع لكان قادحا لاصل الاجماع لا لاطلاقه لقصر المحقق مورد اصالتها فى الشك فى المانع حسبما مر نقله فلا اجماع اصلا حتى يكون هناك قدر متيقن له و قال قده فى صدر المبحث «ان الاجماع تارة ينعقد على الحكم الشرعى فى الموارد الجزئية و اخرى ينعقد على عنوان كلى فان كان الاجماع على الوجه الاول فلا بد من الاقتصار على الموارد التى انعقد فيها الاجماع و إن كان على الوجه الثانى فاللازم هو الاخذ باطلاق معقد الاجماع كما اذا قام دليل لفظى على ذلك فللفقيه الفتوى بالحكم معتمدا على الاجماع و لو فى مورد الاختلاف و الظاهر ان الاجماع فى المقام قام على الوجه الثانى كما يظهر ذلك بالمراجعة الى كلمات القوم انتهى» و لعله قده عدل عن هذا الظاهر الى ما ذكره فى التحقيق من منع الاطلاق فى معقد الاجماع ثم فى قوله «و بعبارة واضح الخ» نظر اذ المأخوذية فى عقد وضع اصالة الصحة انما تتم على تقدير قيام الدليل الشرعى على اخذ اهلية العاقد لايجاد