تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد
(١)
في تحرير محل الكلام
٢ ص
(٢)
في الاستدلال بالكتاب على أصالة الصحة
٥ ص
(٣)
في عدم المنافاة بين مفاد قول الاستاد و محتملات الرواية في ظهور الآية المستدل بها
٦ ص
(٤)
في بيان معنى
٨ ص
(٥)
في الاستدلال بآية اجتنبوا
٩ ص
(٦)
في بيان المراد من الظن المامور بالاجتناب عنه في الآية المباركة
٩ ص
(٧)
في بيان الايراد على الاستدلال بالآية المستدل بها
١١ ص
(٨)
في استدلال الشيخ قده على أصالة الصحة بالاجماع و الاشكال عليه
١٢ ص
(٩)
في نقل كلام عن كشف الغطاء و توضيحه
١٤ ص
(١٠)
في أن الصحة المحمول عليها فعل المسلم ما ذا؟
١٦ ص
(١١)
في نقل كلام الشيخ قده في المسألة و حاشية الاستاد عليه
١٨ ص
(١٢)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و توضيحها و نقل آخر عن الشيخ
٢٣ ص
(١٣)
في ان الصحة تارة يراد بها الشرعية و اخرى العقلية
٢٥ ص
(١٤)
في تعيين مجرى اصالة الصحة الشرعية و العقلية
٣٤ ص
(١٥)
في نقل قول عن بعض الاعلام في المسألة و تعقيبه
٣٦ ص
(١٦)
في نقل قول الشيخ قده و حاشية الاستاد عليه و توضيحها
٣٨ ص
(١٧)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و شرحها
٤٠ ص
(١٨)
في حاشيته الاستاد على قول الشيخ قده
٤٧ ص
(١٩)
في حكاية للشيخ عن العلامة و ولده فخر الدين قدهم
٥١ ص
(٢٠)
في ان اصالة الصحة اصلا او امارة
٥٣ ص
(٢١)
في دفع توهم يمكن في المقام
٥٥ ص
(٢٢)
في دفع توهم آخر يمكن في الكلام
٥٦ ص
(٢٣)
في بيان وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب الحكمي
٥٧ ص
(٢٤)
في اعتراض بعض المحشين لكلام الشيخ عليه و جوابه
٥٨ ص
(٢٥)
في بيان اصالة الصحة في الاقوال و الاعتقادات
٥٨ ص

تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٢٩ - في ان الصحة تارة يراد بها الشرعية و اخرى العقلية

لا يعم مورد بيع الوقف لا اقل من انقداح الشك فى ذلك لاجل كون القدر المتيقن من بنائهم الذى هو دليل لبى ما عدا هذا المورد و اما اختلال النظام فيندفع بجريانها فى الموارد الأخر سوى مورد بيع الوقف فظهر ان دعوى المصحح لبيع الوقف غير مسموعة و اصالة الصحة فى البيع لا تنهض لاثبات المصحح لبيع الوقف (و قال بعض المحشين فى توجيه كلام الشيخ قده وجه الاولوية مرجوحية ظهور حال المسلم فى الصحة فيه بالنسبة الى غيره مما لا يكون مبنيا على الفساد و وجه عدم الجريان فى الجميع عدم شمول الادلة لها انتهى) اقول الصور الثلاث تشتر كان فى عقد سلبى و عقد ايجابى بمعنى ان اصالة الصحة لا تنهض لاثبات القبض فى السلم على قول الشيخ قده و الاذن او الاجازة فى الفضولى و وجود المصحح فى بيع الوقف و هذا عقد سلبى و ان اصالة الصحة تنهض لاثبات الشروط الأخر عند الشك فيها بعد احراز القبض و الاذن و المصحح لان اعطاء العين للغير و قبول الغير عنه بعنوان البيع الذى قاولوا عليه قبلا بيع حقيقة عند اهل العرف فيرجع الشك بعد وجود البيع العرفى الى الشروط فيكون موضوع اصالة الصحة متحققا و هذا عقد ايجابى و يفترق الفضولى عن بيع الوقف بايجاب الفضولى للملكية المتزلزلة و هى صحة تعليقية و يفترق بيع السلف عن بيع الوقف انه تمليك من المالك بخلاف بيع الوقف لعدم ايجاب بيعه للملكية التعليقية عند انتفاء المصحح و عدم كونه ملكا للبائع و لا لغيره حتى يتعقبه الصحة المالكية بل الملكية فيه تعبدية عارضة فبيع الوقف مبنى على الفساد فى نفسه لو لا طرو الملكية المجعولة للمشترى باحراز وجود المصحح فيه و لعل ذا مراد الشيخ قده من الاولوية (و لا يذهب عليك ان تصرف الحاكم الشرعى فى مال الصغير و الغائب بالبيع و فى الثلث او الوقف الذى مات المتولى محكوم على الصحة من جهة وجود المصحح لان الشارع جعل زمام الاختيار فيها بيد الحاكم من قبله كما ان تصرف المتولى بالبيع فى الثلث و الوقف محمول على الصحة لانه مرتبة نازلة من نفس المالك يقوم مقامه فيما له فى ماله الموقوف او الثلث (قال الشيخ قده و مما يتفرع على ذلك ايضا انه لو اختلف المرتهن الاذن فى بيع الرهن و الراهن البائع له بعد اتفاقهما على رجوع المرتهن عن اذنه فى تقديم الرجوع على البيع فيفسد او تأخره‌