تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٢٦ - في ان الصحة تارة يراد بها الشرعية و اخرى العقلية
يصير متصفا بالصحة على نحو مفاد كان الناقصة فيما اذا اجتمع فيه الشرائط الشرعية باجمعها فمتى شك فى شرط من الشروط جرت اصالة الصحة سواء كان الشرط متقدما او مقارنا او متاخرا فان تعقب البيع السلم بالقبض شرط شرعا و لا يتصف البيع بالصحة الا فيما اذا اجتمع فيه الشروط كلها واقعا او بحكم الشارع ظاهرا (قال المحقق فى السلم اذا اختلفا فى القبض هل كان قبل التفرق او بعده فالقول قول من يدعى الصحة و لو قال البائع قبضته ثم رددته اليك قبل التفرق كان القول قوله مع يمينه مراعاة لجانب الصحة انتهى) و الدعوى فى الفرع الثانى يرجع الى دعوى البائع القبض قبل التفرق و انكار المشترى فالقول قول البائع فى دعوى اصل القبض لاصالة صحة البيع بناء على عود الضمير فى قوله الى البائع كما هو الظاهر اذ هو مذكور فى الكلام لا المشترى لكن قال فى الجواهر فى شرح قول المحقق (كان القول قوله اى المشترى مع يمينه لا البائع كما فى القواعد و الدروس مراعاة لجانب الصحة التى قد عرفت احتياج جريان اصلها الى وجود الموضوع المدعى عدمه كما هو مقتضى الاصل بل هذا عين المسألة السابقة التى قلنا فيها ان القول قول منكر القبض و لو فرض كون الانكار لما قبل التفرق خاصة على معنى الاعتراف بقبضه و الرد لكن بعد التفرق كان عين المذكور فى المتن سابقا و لا ثمرة معتد بها لا عادته كما انه لا وجه لفرض الانكار فيه للرد خاصة ضرورة ان القول قوله فيه لا البائع فضلا عن تعليله بمراعات الصحة و ح فما فى المسالك لم يظهر لنا وجهه انتهى) فان صاحب المسالك فهم من كلام المحقق ان القول قول البائع لمكان عود الضمير اليه لا الى المشترى و قد عرفت ان الحق نهوض اصالة الصحة فى السلم لاثبات حصول القبض قبل التفرق خلافا لصاحب الجواهر معللا بان اصالة صحة العقد لا تقضى بثبوت ما كان مقتضى الاصل عدمه من الشرائط المتأخرة و يتراءى من عبارة المحقق جريان اصالة الصحة فى العقد الفضولى لمن يدعى الاذن قال فى فصل اولياء عقد النكاح اذا زوج الاجنبى امراة فقال الزوج زوجك العاقد من غير اذنك فقالت بل اذنت فالقول قولها مع يمينها على القولين لانها تدعى الصحة انتهى) قال فى الجواهر و الزوج مدعى الفساد و مدعى الصحة مقدم و لان الاذن من فعلها