تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد
(١)
في تحرير محل الكلام
٢ ص
(٢)
في الاستدلال بالكتاب على أصالة الصحة
٥ ص
(٣)
في عدم المنافاة بين مفاد قول الاستاد و محتملات الرواية في ظهور الآية المستدل بها
٦ ص
(٤)
في بيان معنى
٨ ص
(٥)
في الاستدلال بآية اجتنبوا
٩ ص
(٦)
في بيان المراد من الظن المامور بالاجتناب عنه في الآية المباركة
٩ ص
(٧)
في بيان الايراد على الاستدلال بالآية المستدل بها
١١ ص
(٨)
في استدلال الشيخ قده على أصالة الصحة بالاجماع و الاشكال عليه
١٢ ص
(٩)
في نقل كلام عن كشف الغطاء و توضيحه
١٤ ص
(١٠)
في أن الصحة المحمول عليها فعل المسلم ما ذا؟
١٦ ص
(١١)
في نقل كلام الشيخ قده في المسألة و حاشية الاستاد عليه
١٨ ص
(١٢)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و توضيحها و نقل آخر عن الشيخ
٢٣ ص
(١٣)
في ان الصحة تارة يراد بها الشرعية و اخرى العقلية
٢٥ ص
(١٤)
في تعيين مجرى اصالة الصحة الشرعية و العقلية
٣٤ ص
(١٥)
في نقل قول عن بعض الاعلام في المسألة و تعقيبه
٣٦ ص
(١٦)
في نقل قول الشيخ قده و حاشية الاستاد عليه و توضيحها
٣٨ ص
(١٧)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و شرحها
٤٠ ص
(١٨)
في حاشيته الاستاد على قول الشيخ قده
٤٧ ص
(١٩)
في حكاية للشيخ عن العلامة و ولده فخر الدين قدهم
٥١ ص
(٢٠)
في ان اصالة الصحة اصلا او امارة
٥٣ ص
(٢١)
في دفع توهم يمكن في المقام
٥٥ ص
(٢٢)
في دفع توهم آخر يمكن في الكلام
٥٦ ص
(٢٣)
في بيان وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب الحكمي
٥٧ ص
(٢٤)
في اعتراض بعض المحشين لكلام الشيخ عليه و جوابه
٥٨ ص
(٢٥)
في بيان اصالة الصحة في الاقوال و الاعتقادات
٥٨ ص

تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٥٨

لبيان حكم الفرد النادر حسبما مر بيانه عند شرح كلام الاستاد)

[في اعتراض بعض المحشين لكلام الشيخ عليه و جوابه‌]

نقل و تعقيب قد اعترض بعض المحشين لكلام الشيخ قده عليه قال «و ظاهر هذا الكلام يعنى كما فى نظائره من القيود العدمية الخ بل صريح كلامه بعد ذلك حيث حكم بترتيب الآثار الأخر غير الفساد على صدور العقد عن غير بالغ الثابت من استصحاب عدم البلوغ عدم كون الاصل المذكور مثبتا و قد صرح المصنف بذلك فى اواخر البراءة و الاشتغال عند تعقيب كلام الفاضل التونى قال و منه المثال الثانى فان اصالة عدم بلوغ الماء الملاقى كرا يوجب الحكم بقلته التى انيط بها الانفعال» انتهى ملخصا) و هذا الاعتراض ناش من عدم الفرق بين كون العدم ماخوذا قيدا فى متعلق الحكم و بين كون العدم مقابلا للشرط المأخوذ فى الموضوع شرعا فان الاصل الجارى فى موضوع الحكم الشرعى او جزئه او شرطه بعد احراز ساير ما له دخل فيه ليس من الاصول المثبتة أ لا ترى ان غالب الاستصحابات الموضوعية ثبوتا او عدما كاستصحاب الكرية و القلة و الاطلاق و الطهارة و الاضافة و العدالة و نحوها تجرى فى قيد من قيود الموضوع و هذا بخلاف اصالة عدم الشرط فانها لا تنهض لاثبات كون الموضوع الموجود متصفا بعدمه و لا ينافى ذلك ترتب ما يكون اثرا لنفس عدم الشرط و اوضحنا الفرق بين القبيلتين بما لا مزيد عليه نعم يشكل اثبات القلة باصالة عدم بلوغ الماء الملاقى كرا اللهم إلّا ان يقال ان القلة مفهوم اعتبارى انتزاعى من ذلك فلا يكون الاصل بالنسبة اليه مثبتا حسبما مر بيانه فى التنبيه الثامن‌

[في بيان اصالة الصحة في الاقوال و الاعتقادات‌]

(قال الشيخ قده «بقى الكلام فى اصالة الصحة فى الاقوال و الاعتقادات اما الاقوال فالصحة فيها تكون من وجهين الاول من حيث كونه حركة من حركات المكلف فيكون الشك فيه من حيث كونه مباحا او محرما و لا اشكال فى الحمل على الصحة من هذه الحيثية الثانى من حيث كونه كاشفا عن مقصود المتكلم و الشك من هذه الحيثية يكون من وجوه احدها من جهة ان المتكلم بذلك القول قصد الكشف بذلك عن معنى ام لم يقصد بل تكلم به من غير قصد لمعنى و لا اشكال فى اصالة الصحة من هذه الحيثية ايضا بحيث لو ادعى كون التكلم لغوا او غلطا لم يسمع منه الثانى من جهة ان المتكلم صادق فى اعتقاده و معتقد لمؤدى ما يقوله ام كاذب فى هذا التكلم فى اعتقاده و لا اشكال فى اصالة الصحة هنا ايضا فاذا اخبر بشي‌ء جاز نسبة اعتقاد مضمون‌