تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٢٢ - في نقل كلام الشيخ قده في المسألة و حاشية الاستاد عليه
محكومين بالكفر شرعا فيحمل معاملاتهم على الصحة الواقعية عند الشك فيها مع كثرة اختلافهم فى المسائل الشرعية فان سيرة الشيعة و اصحاب الائمة (ع) مستمرة على المعاملة مع هذه الفرق معاملة الاسلام و لزوم اختلال النظام فى البناء على فساد معاملاتهم بل ظاهر كلمات الاصحاب ترتيب سائر الاحكام من وجوب تغسيل موتاهم و الصلاة و التكفين و الدفن و جواز تمليك القرآن و العبد المسلم و بالجملة يترتب عليهم احكام الاسلام باجمعها نعم لهم كلام فى جواز مناكحتهم و هذا بخلاف الكفار فلا تحمل افعالهم على صحة الواقعية بل على الصحة بحسب معتقدهم و الصحة عندهم موضوع للصحة عند المسلمين و ان كان الفعل فاسدا فيجوز معاملتهم و لو مع العلم بكون المعاملة فاسدة شرعا و قد صرح فى كشف الغطاء بكون افعالهم محمولة على الصحة عندهم فظهر ان الشارع لم يمض بنائهم على حمل افعال الغير من اهل ملتهم فضلا عن غير اهل ملتهم على الصحة الواقعية كما لم يمض الشارع الاتيان بالواجب الكفائى من الكافر فلا يسقط الواجب الكفائى من دفن او تكفين و لو علم من الكافر فعله مع جهل حاله فى كيفية الاتيان و كذا فيمن يجب حفظه كفاية كالطفل الرضيع الفاقد لوليه المسلم (قال الشيخ قده الامر الثانى ان الظاهر من المحقق الثانى ان اصالة الصحة انما تجرى فى العقود بعد استكمال العقد للاركان قال فى باب الاجارة ما هذا لفظه لا شك فى انه اذا حصل الاتفاق على حصول جميع الامور المعتبرة فى العقد من الايجاب و القبول من الكاملين و جريانهما على العوضين المعتبرين و وقع الاختلاف فى شرط مفسد فالقول قول مدعى الصحة بيمينه لانه الموافق للاصل لان الاصل عدم ذلك المفسد و الاصل فى فعل المسلم الصحة اما اذا حصل الشك فى الصحة و الفساد فى بعض الامور المعتبرة و عدمه فان الاصل لا يثمر هنا فان الاصل عدم السبب الناقل و من ذلك ما لو ادعى انى اشتريت العبد فقال بل بعتك الحر انتهى) و قال الشيخ قده بعد نقل كلام العلامة المتراءى منه ذلك و لكن لم يعلم الفرق بين دعوى الضامن الصغر و بين دعوى البائع اياه حيث صرح المحقق الثانى و العلامة بجريان اصالة الصحة و ان اختلفا بين من عارضها باصالة عدم البلوغ و بين ضعف هذه المعارضة و قد حكى عن قطب الدين انه اعترض على