تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٣١ - في ان الصحة تارة يراد بها الشرعية و اخرى العقلية
فى الموضع الواحد غير متجه فى المقام ضرورة كون اقتضائهما ح حكما فيه معلوما من الشارع خلافه و هو رهانة ملك الغير بغير اذنه و بقاء الرهانة مع صحة البيع المنافية لها المقتضية سقوطها و بالجملة هو واضح الفساد فبان ان كلام الاصحاب فى محله انتهى) توضيح كلام المحقق ان البيع و الرجوع يكونان مجهولى التاريخ و اصالتا عدم حدوث كل واحد منهما الى زمان الآخر متعارضان فيما اذا كان البيع و الرجوع على نحو مفاد كان التامة لا الناقصة و إلّا لم يكونا موردين لاستصحاب العدم اذ لم يكن البيع موجودا سابقا متصفا بعدم الرجوع كى يستصحب البيع الموصوف بالعدم و كذا الرجوع (و اما بيان كونهما على نحو مفاد كان التامة فبان يقال ان البيع ليس مقيدا شرعا بعدم الرجوع بل تعلق حق الرهانة بالعين المرهونة اوجب قصر حجية العموم فى اوفوا بالعقود على ثبوت الاذن من المرتهن فليس العقد الصادر من المالك فى العين المرهونة مقيدا شرعا باذن المرتهن فضلا عن تقييده بعدم الرجوع و على تقدير نهوض ادلة الوثيقة على تقييد البيع و غيره من النواقل بالاذن من المرتهن لم تنهض على تقييدها بعدم الرجوع قبلها لانه بالرجوع يبطل الاذن السابق رأسا لا البيع فالرجوع المبطل للاذن يكون على نحو مفاد كان التامة فقضية جريان استصحاب عدمه الازلى الى زمان وقوع البيع عدم بطلان البيع كما ان قضية جريان استصحاب عدم حدوث البيع الى زمان وقوع الرجوع بطلان البيع لاصالة الفساد فى العقود ما لم يحرز الشروط فيما اذا كانت الشبهة موضوعية كما فيما نحن فيه فالاصلان على هذا التقدير متعارضان فيرجع ح الى استصحاب حق الرهانة فلعل المراد من كون الدعويين متكافئين تعارض الاصلين المدركين للدعويين (لا يقال الشك فى صحة بيع العين المرهونة مسبب عن الشك فى بقاء الاذن السابق و عدم بطلانه بالرجوع اللاحق فغب تعارض الاصلين يستصحب الاذن السابق فيترتب عليه صحة البيع و بطلان الرهانة (لانا نقول الاذن المقارن للبيع الكاشف عن رضا المرتهن شرط لصحة البيع حتى يقع البيع عن رضى منه لا مجرد الاذن السابق اذ الرجوع اللاحق قبل البيع الكاشف عن عدم رضاه كاشف عن عدم حصول الشرط فى السابق و مجرد انشاء الاذن باللفظ بما هو ليس شرطا فانه من حيث كونه كاشفا عن الرضا شرط لصحة البيع فيما اذا