تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد
(١)
في تحرير محل الكلام
٢ ص
(٢)
في الاستدلال بالكتاب على أصالة الصحة
٥ ص
(٣)
في عدم المنافاة بين مفاد قول الاستاد و محتملات الرواية في ظهور الآية المستدل بها
٦ ص
(٤)
في بيان معنى
٨ ص
(٥)
في الاستدلال بآية اجتنبوا
٩ ص
(٦)
في بيان المراد من الظن المامور بالاجتناب عنه في الآية المباركة
٩ ص
(٧)
في بيان الايراد على الاستدلال بالآية المستدل بها
١١ ص
(٨)
في استدلال الشيخ قده على أصالة الصحة بالاجماع و الاشكال عليه
١٢ ص
(٩)
في نقل كلام عن كشف الغطاء و توضيحه
١٤ ص
(١٠)
في أن الصحة المحمول عليها فعل المسلم ما ذا؟
١٦ ص
(١١)
في نقل كلام الشيخ قده في المسألة و حاشية الاستاد عليه
١٨ ص
(١٢)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و توضيحها و نقل آخر عن الشيخ
٢٣ ص
(١٣)
في ان الصحة تارة يراد بها الشرعية و اخرى العقلية
٢٥ ص
(١٤)
في تعيين مجرى اصالة الصحة الشرعية و العقلية
٣٤ ص
(١٥)
في نقل قول عن بعض الاعلام في المسألة و تعقيبه
٣٦ ص
(١٦)
في نقل قول الشيخ قده و حاشية الاستاد عليه و توضيحها
٣٨ ص
(١٧)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و شرحها
٤٠ ص
(١٨)
في حاشيته الاستاد على قول الشيخ قده
٤٧ ص
(١٩)
في حكاية للشيخ عن العلامة و ولده فخر الدين قدهم
٥١ ص
(٢٠)
في ان اصالة الصحة اصلا او امارة
٥٣ ص
(٢١)
في دفع توهم يمكن في المقام
٥٥ ص
(٢٢)
في دفع توهم آخر يمكن في الكلام
٥٦ ص
(٢٣)
في بيان وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب الحكمي
٥٧ ص
(٢٤)
في اعتراض بعض المحشين لكلام الشيخ عليه و جوابه
٥٨ ص
(٢٥)
في بيان اصالة الصحة في الاقوال و الاعتقادات
٥٨ ص

تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٣٥ - في تعيين مجرى اصالة الصحة الشرعية و العقلية

المرتفع بنفسه بالرجوع قبل البيع الكاشف عن عدم الرضا حين بيع الراهن او ما لم يرتفع بالرافع كالطهارة المرتفعة بحدوث الحدث قبل المشروط فالشرط ايضا متصف بالصحة التاهلية سواء تعقبه المشروط ام لا ما لم يلحقه النافى له (و اما الاذن المتعقب بالرجوع المردد فلم يحرز اتصافه بالصحة التأهلية الشرعية لاحتمال انتفائه بالرجوع قبل البيع من باب السالبة بانتفاء الموضوع فظهر مما ذكرنا ان الجزء متصف بالصحة التأهلية مطلقا و الشرط متصف بها ما لم يرتفع بنفسه او بالرافع و هذا بخلاف الرجوع فانه كاشف عن عدم الشرط لو وقع قبل البيع و لازمه وقوعه لغوا لو وقع بعده فهنا قضية شرطية قد تألف منها القياس الاستثنائى و هو ان الرجوع لو وقع قبل لنسب اليه فساد البيع لاجل كشفه عن عدم رضاء المرتهن ببيع الراهن و لو وقع بعده وقع لغوا عقلا و من البين ان اللغوية تنافى كونه قابلا فعلا لان ينسب اليه فساد البيع بخلاف ما لو وقع قبله فانه قابل لذلك سواء وقع البيع بعده ام لا او حدث اذن جديد وقع البيع عنه ام لا لوضوح ان وضع المقدم فى القياس الاستثنائى ينتج وضع التالى فيقال قد وقع الرجوع قبل البيع فيكون قابلا فعلا لذلك اذا لاتصاف بالصحة التأهلية عقلا بمعنى كون الشى‌ء قابلا لان ينسب اليه الفساد قد لا يجامع الفعلية و لا كك الامر فى الرجوع بعد البيع لان رفع المقدم نقيض لوضعه فلا يتسرى القابلية الى رفعه و ان صدق انه لو وقع قبله لكان على هذه القابلية و الاهلية لكنه ما وقع فلم يتصف بصفة القابلية فعلا و لا يكفى فى ذلك مجرد امكان وقوعه كك فى مقابلة الامتناع الذاتى فانه امكان الاتصاف بالقابلية لا الاتصاف بها بالفعل اذ هذا بمنزلة الامكان الاستعدادى لا الامكان الذاتى ثم استشكل الاستاد فى جريان اصالة الصحة فى مثل هذه الصحة التاهلية العقلية بقوله «فالاولى منع كون مثل المقام من مجارى اصالة الصحة الخ، نظرا الى انها تنهض لاثبات الصحة الشرعية و لو كانت تأهلية كصحة الايجاب لا الصحة التاهلية العقلية لوضوح ان ترتيب الآثار الشرعية على شى‌ء و لو بضميمة شى‌ء آخر انما يتم بعد الفراع عن القابلية عقلا و يتراءى من كلام الشيخ ان الصحة فى الرجوع صحة تاهلية شرعية كما ينبئ عنه قوله لان الاذن و الرجوع كليهما قد فرض وقوعهما على الوجه الصحيح فمعنى ترتب الاثر عليهما انه لو وقع فعل المأذون عقيب الاذن‌