تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد
(١)
في تحرير محل الكلام
٢ ص
(٢)
في الاستدلال بالكتاب على أصالة الصحة
٥ ص
(٣)
في عدم المنافاة بين مفاد قول الاستاد و محتملات الرواية في ظهور الآية المستدل بها
٦ ص
(٤)
في بيان معنى
٨ ص
(٥)
في الاستدلال بآية اجتنبوا
٩ ص
(٦)
في بيان المراد من الظن المامور بالاجتناب عنه في الآية المباركة
٩ ص
(٧)
في بيان الايراد على الاستدلال بالآية المستدل بها
١١ ص
(٨)
في استدلال الشيخ قده على أصالة الصحة بالاجماع و الاشكال عليه
١٢ ص
(٩)
في نقل كلام عن كشف الغطاء و توضيحه
١٤ ص
(١٠)
في أن الصحة المحمول عليها فعل المسلم ما ذا؟
١٦ ص
(١١)
في نقل كلام الشيخ قده في المسألة و حاشية الاستاد عليه
١٨ ص
(١٢)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و توضيحها و نقل آخر عن الشيخ
٢٣ ص
(١٣)
في ان الصحة تارة يراد بها الشرعية و اخرى العقلية
٢٥ ص
(١٤)
في تعيين مجرى اصالة الصحة الشرعية و العقلية
٣٤ ص
(١٥)
في نقل قول عن بعض الاعلام في المسألة و تعقيبه
٣٦ ص
(١٦)
في نقل قول الشيخ قده و حاشية الاستاد عليه و توضيحها
٣٨ ص
(١٧)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و شرحها
٤٠ ص
(١٨)
في حاشيته الاستاد على قول الشيخ قده
٤٧ ص
(١٩)
في حكاية للشيخ عن العلامة و ولده فخر الدين قدهم
٥١ ص
(٢٠)
في ان اصالة الصحة اصلا او امارة
٥٣ ص
(٢١)
في دفع توهم يمكن في المقام
٥٥ ص
(٢٢)
في دفع توهم آخر يمكن في الكلام
٥٦ ص
(٢٣)
في بيان وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب الحكمي
٥٧ ص
(٢٤)
في اعتراض بعض المحشين لكلام الشيخ عليه و جوابه
٥٨ ص
(٢٥)
في بيان اصالة الصحة في الاقوال و الاعتقادات
٥٨ ص

تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٣٨ - في نقل قول الشيخ قده و حاشية الاستاد عليه و توضيحها

المعاملة و قابلية المعقود عليه للنقل و الانتقال فى مورد اصالة الصحة فتكون قضية القصر عليه انتفاء اعتبار اصالة الصحة فيما ذكره و المفروض اهمال الاجماع فكيف صار دليلا على الاخذ المذكور و قد سبقت مناقشة الاستاد فى الاجماع و اعتمد على سيرة العقلاء و حكم العقل بالاختلال و قد شيدنا بنيانهما و اشبعنا الكلام فيهما بما لا مزيد عليه‌

[في نقل قول الشيخ قده و حاشية الاستاد عليه و توضيحها]

(قال الشيخ قده «الرابع ان مقتضى الاصل ترتيب الشاك جميع ما هو من آثار الفعل الصحيح عنده فلو صلى شخص على ميت سقط عنه و لو غسل ثوبا بعنوان التطهير حكم بطهارته و ان شك فى شروط الغسل من اطلاق الماء و وروده على النجاسة لا ان علم بمجرد غسله فان الغسل من حيث هو ليس فيه صحيح و فاسد و لذا لو شوهد من يأتى بصورة عمل من صلاة او طهارة او نسك حج و لم يعلم قصده تحقق هذه العبادات لم يحمل على ذلك» انتهى) قال الاستاد فى حاشيته على قول الشيخ قده «و لذا لو شوهد من ياتى الخ» لا يبعد ان يقال السيرة و الاختلال يقتضيان الحمل فيما اذا كان مؤثرا عند العقلاء و شك فى تأثير الاثر المقصود عند الشارع كالغسل المزيل للخبث عندهم اذا شك فى ازالته شرعا لاحتمال الاختلال بشرط من شروطه كالتعدد او العصر المعتبرين فى الازالة او اذا كان ظهور اختصاص بالعنوان المأمور به و ان لم يحرز كونه بصدر الاتيان به اذ الظاهران الناس لا يفرقون فى البناء على الصحة بين الشك فى الاخلال ببعض ما يعتبر فى الصحة مع احراز انه بصددها و الشك فى كونه بهذا الصدد لاحتمال ان يكون قاصدا لصورتها و لو بداع عقلائى و قد مر انهم يقدمون قول مدعى الصحة فيما اذا تنازعا فى صحة العقد و فساده لاجل التنازع فى القصد و عدمه فتامل انتهى) توضيحه ان الغسل فعل توصلى لا تعبدى لا يعتبر فيه قصد التطهير و لا قصد التقرب و يكون مؤثرا عند العقلاء فى ازالة الخبث و يعتبر فى ازالة الخبث الشرعى شروطه فالغسل ينقسم الى الصحيح و هو ما ترتب عليه اثره الشرعى و الى الفاسد و هو ما لا يترتب عليه الاثر سواء كان الاتيان به بقصد التطهير ام لا اذ عنوان التطهير فعل ثانوى مترتب على الغسل الحاصل على الوجه الشرعى سواء تعلق القصد به ام لا غاية الامر يتصف التطهير بكونه اختياريا مع القصد و غير اختيارى بلا قصد فلا مدخلية لقصد العنوان فى انقسام الغسل الى الصحيح و الفاسد فلا ينبغى الاشكال فى شمول الدليلين للغسل نعم‌