تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٥١ - في حكاية للشيخ عن العلامة و ولده فخر الدين قدهم
القيمة السوقية الى البائع لاصالة البراءة عن الزائد اذ المفروض ان المدعى نوع العبد مثلا لا الشخص و إلّا لم يجر اصالة الصحة و كذا المستحلف عليه فى مقام التنازع و ربما تختلف قيمة افراد النوع الواحد و مما ذكرنا اتضح الفرق بين مثال الشيخ قده و مثال الوكالة المذكورة فى كلام الاستاد لوضوح عدم توقف صحة نفس البيع على الوكالة بل بيع مال الغير يتوقف على الوكالة فهى امر زائد على نفس صحة البيع فالقول قول المالك المنكر لها
[في حكاية للشيخ عن العلامة و ولده فخر الدين قدهم]
(و حكى الشيخ قده فى ذيل كلامه عن العلامة فى القواعد فى آخر كتاب الاجارة «لو قال آجرتك كل شهر بدرهم فقال بل سنة بدينار ففى تقديم قول المستأجر نظر فان قدمنا قول المالك فالاقوى صحة العقد فى الشهر الاول و كذا الاشكال فى تقديم قول المستأجر لو ادعى اجرة مدة معلومة او عوضا معينا و انكر المالك التعيين فيهما و الاقوى التقديم فيما لم يتضمن دعوى» انتهى) و عن ولده فخر الدين فى الايضاح فى بيان ما تنظر فيه والده فى القواعد ينشأ من انه يعنى المستأجر يدعى الصحة و المالك يدعى البطلان فيقدم قول مدعى الصحة و من اصالة عدم اجارة سنة و الاصل انه اذا ادعى مدعى الصحة بزيادة يتضمنها و الاصل عدمها هل يكون القول قوله لاطلاق الاصحاب ام لا لاصالة عدمها فيتعارضان فيقدم قول نافى الزيادة و انما قدم قول مدعى الصحة قطعا فيما لم يشتمل الصحة على زيادة كما اذا ادعى اجارة كل شهر بدينار و ادعى الآخر اجارة شهر واحد معين بدينار انتهى) و يمكن ان يقال انه يحكم بكون مدة الاجارة سنة من دون حكم بكون الاجرة دينارا نظرا الى تقوم صحة الاجارة بتعيين المدة و المفروض تعين الاجرة و انما الاختلاف فى كونها درهما او دينارا و هذا امر زائد على الصحة فقول المستاجر فى تعيين المدة موافق لاصالة الصحة و قول المالك مخالف لها فالقول قول المستأجر مع يمينه و اما دعوى التعيين بالدينار فالمستأجر مدعى و عليه البينة و لا يتوجه اليمين الى المالك لان لازم قوله بطلان الاجارة و قد حكم بالصحة بعد وقوع اليمين من المستأجر و ح فان لم يقم المستاجر البينة على طبق دعواه لزمه اجرة المثل لسنة الاجارة ان لم تكن اقل و إلّا لزمه الدينار لاعترافه بذلك و اما فى غير مقام الخصوصية فقضية اصالة الصحة حمل تصرفات المستأجر فى العين المستأجرة على الصحة فى مدة الاجارة و كيفما كان