تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٤٩ - في حاشيته الاستاد على قول الشيخ قده
العشرة بذلك الطعام و قد مر بيانه فى مبحث الاصل المثبت و كذا لا تجدى اصالة الصحة فى احراز ما يتوقف عليه الصحة كالوكالة فيما اذا انكرها الملك و ادعاها البائع فيما اذا كان الشك فى صحة البيع ناشيا عن ثبوت الوكالة فلا تجرى اصالة الصحة فى البيع لاحراز الوكالة فلا يصير مدعى الصحة و هو الوكيل منكرا لموافقة قوله للاصل و منكر الصحة اعنى المالك مدعيا كما جعلوها ميزانا لتميز المنكر عن المدعى و لو شك الوكيل البائع فى خصوصية انها مشمولة لعقد الوكالة مع اهمال لفظ العقد لم يسعه التشبث بذيل اصالة عقد البيع الواقع على تلك الخصوصية بل لا بد من احرازها فيه و هذا الخلاف ما اذا وقع التنازع فى نفس صحة البيع بعد اعتراف المالك بوكالة البائع فان اصالة الصحة مجدية فى جعل مدعيها منكرا و منكرها مدعيا كما انها تجدى للوكيل فيما اذا شك فى صحة البيع الواقع منه من جهة احتمال الاخلال بشرط من شروطه من جانب القابل مثلا بعد احراز شمول الوكالة لذلك (و قول الاستاد «لا وجه لتخصيص نفى الترتيب بما يلازم الصحة الخ» ناظر الى كلام الشيخ قده حيث يتراءى من قوله «اما ما يلازم الصحة من الامور الخارجة الخ» قصر عدم حجية اصالة الصحة على ما يلازم الصحة مع ان هذا واحد من موارد عدم ترتب الصحة عليه حسب ما نبه عليه الاستاد (و اما عدم الفرق فى عدم حجية الاصل المثبت من اصالة الصحة بين كونها اصلا او امارة فلكون الدليل عليها لبيا و القدر المتيقن من ذلك كونها امارة كاشفة عن الصحيح بمعنى كون الفعل صحيحا يترتب عليه آثار الصحة فلا تكون امارة مطلقة على الشىء و ما يلازمه فيما اذا كان واسطة لاثر شرعى (ثم فى المثال الذى ذكره الشيخ قده بقوله «فلو شك فى ان الشراء الصادر من الغير الخ» اشكال و هو ان صحة الشراء لا ينفك عن صحة عقد البيع و قضية صحته كون العوض قابلا للملكية و إلّا كان البيع باطلا و المفروض رجوع الشك الى شرط العوض بعد احراز اصل البيع فاذن يكون قول البائع موافقا للاصل فيكون منكرا فى مقابلة من يدعى وقوع البيع على ما لا يملك كالخمر و الخنزير و غب وقوع الحلف يستحق شيئا من تركة المتوفى و ان لم يكن عينا معينا منها (قال المحقق فى الشرائع فى كتاب البيع «اذا قال بعتك بعبد فقال بل بحر او بخل فقال بل بخمر او قال فسخت قبل