تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ١٩ - في نقل كلام الشيخ قده في المسألة و حاشية الاستاد عليه
للسيرة و لزوم الاختلال لوضوح عدم معرفة غالب السواد لاحكام المعاملات فلو بنى على التفتيش عن حال معاملاتهم لاختل امور المعاش و المعاد على العباد و انجر الى الفساد فى البلاد و اما بيع احد المشتبهين فالظاهر عدم جواز ترتيب الاثر عليه لاحد اذا علم بانه كك عند المالك و مع ذلك اقدم على بيعه بناء على تنجز التكليف المعلوم بينهما لان ترتيب الاثر عليه ارتكاب لاحد طرفى الشبهة و اما لو علم او احتمل ان المالك البائع يعرف الطاهر منهما و هو ما اقدم على بيعه فلا مانع من الحمل ايضا اصلا كمالا يخفى انتهى) اقول قد ادعى غير واحد منهم الاجماع على صحة العقود و الايقاعات الصادرة من المختلفين فى الرأى ما لم يعلم المخالفة فى خصوص موضوع خاص ففى صورة الجهل بمخالفة ما صدر من الفاعل المخالف رأيه لرأى الحامل يحمل على الصحيح الواقعى فيما اذا كان الاختلاف لا بالتباين و هذا هو القدر المتيقن من معقد الاجماع فلا وجه لاشكال الشيخ قده فى هذه الصورة مع اعترافه بذلك و ليس المراد من كثرة الاختلاف هو الاختلاف فى شروط المعاملات العرفية بحيث يصح سلب الاسم حقيقة عن المعاملة الفاقدة للشرط عند الحامل ضرورة انه يمتنع ترتيب الآثار عند انتفاء الموضوع فبعد صدق المعاملة العرفية عند الحامل و الفاعل رجع الاختلاف الى الشروط الشرعية فمع كثرة اختلاف الناس فى شروط المعاملات مع عدم بنائهم على التفتيش عن ذلك ثبت استقرار بنائهم على الصحة فى هذه الصورة اعنى فيما اذا علم الحامل بعلم الفاعل بالصحيح و الفاسد لا على نحو التباين سواء كان الحامل عالما بعدم التباين ام كان جاهلا بذلك و لاجل كثيرة تلك الوقائع لزم من التفتيش اختلال النظام نعم لو اتفق علم الحامل بتباين عقيدة الفاعل لعقيدته لم يحمل على الصحة لما نبهنا عليه من ظهور حال الفاعل فى الجرى على طبق اعتقاده بخلاف ما اذا لم يكن الاختلاف بالتباين لانتفاء الظهور المذكور مع قيام الدليلين عليه حسبما افاده الاستاد بقيت صورة اخرى استشكل فيه الشيخ قده ايضا و هى ما كان الحامل عالما بجهل الفاعل بالحال و عدم علمه بالصحيح و الفاسد قال الشيخ قده ففيه اشكال المتقدم) و كذا استشكل فى ذيل كلامه فى صورة جهل الحامل بحال العامل رأسا قال و كذا