تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٤٨ - في حاشيته الاستاد على قول الشيخ قده
كما لا يخفى انتهى) اقول لازم الحركتين الحاصلتين من يدى اثنين بالمعاوضة و المبادلة بين شيئين فى الخارج خروج عين من يد صاحبها و دخوله فى يد الآخر و خروج عوضه عنه و دخوله فى يد صاحب العين و التلازم بين الخروجين و الدخولين تلازم خارجى حاصل من الحركتين و لازم المعاوضة و المبادلة الجعلية الحاصلة من عقد البيع مثلا هو ذلك ايضا كما هو قضية اعتبارها من حقيقتها الخارجية و هذا تلازم تبعى لتشريع عقد البيع و توقف الصلاة على الطهارة و نحوها من باب توقف المشروط على الشرط و التمثيل بما فى كلام الاستاد من باب التنظير للتنبيه على عدم اعتبار اصل المثبت مطلقا و كذا توقف صحة بيع مال الغير على الوكالة توقف الشىء على شرطه و كذا صحة الرجوع من المرتهن متوقفة على وقوعه قبل بيع الراهن حتى يترتب عليه بطلان البيع كما مر فى ذيل كلام الاستاد فى التنبيه الرابع و الاثر المترتب على الشىء يكون من باب اللوازم اما شرعى او غير شرعى كالاثر العقلى و العادى اذا تمهد ذلك فالمستفاد من كلام الاستاد ان المثبت من قاعدة اصالة الطهارة ليس حجة كالاصل المثبت من الاصول التعبدية لكون دليلها لبيا و هو بناء العقلاء و الاختلال و القدر المتيقن منه هو ترتيب الآثار الشرعية على الصحيح بلا واسطة او بواسطة الآثار الشرعية كترتب الملكية على البيع باصالة صحته و ترتب الملكية لغير المالك بواحد من النواقل فان حصول الملكية للغير من آثار الملكية الحاصلة للمشترى عند نقله اليه لا الآثار الغير الشرعية و لو كانت واسطة للآثار الشرعية فيما اذا كانت مباينة وجودا لعنوان الصحيح مثلا لو فرض كون اشباع عشرة مساكين واجبا فى حنث القسم و شك فى اجتماع عقد البيع فى الطعام للشرائط فاصالة الصحة لا تجدى فى البراءة عن وجوب الكفارة بمجرد اعطاء الطعام للعشرة لاحراز الاشباع لان الشبع كيف نفسانى مباين للبيع الصحيح وجودا و للتصرفات الجائزة بالبيع و هذا بخلاف ما اذا كان مجرد الاطعام واجبا فان عنوان الاطعام منتزع عن واحد من التصرفات المجوزة باصالة صحة عقد البيع اعنى اعطاء الطعام لعشرة مساكين فاذا كان الشك فى حصول هذا العنوان ناشيا عن صحة عقد البيع كانت اصالة الصحة مجدية لحصول هذا العنوان و نظيره ما اذا شك فى بقاء ملكية الطعام ترتب على استصحابها براءة الذمة من الكفارة عند اطعام