تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد
(١)
في تحرير محل الكلام
٢ ص
(٢)
في الاستدلال بالكتاب على أصالة الصحة
٥ ص
(٣)
في عدم المنافاة بين مفاد قول الاستاد و محتملات الرواية في ظهور الآية المستدل بها
٦ ص
(٤)
في بيان معنى
٨ ص
(٥)
في الاستدلال بآية اجتنبوا
٩ ص
(٦)
في بيان المراد من الظن المامور بالاجتناب عنه في الآية المباركة
٩ ص
(٧)
في بيان الايراد على الاستدلال بالآية المستدل بها
١١ ص
(٨)
في استدلال الشيخ قده على أصالة الصحة بالاجماع و الاشكال عليه
١٢ ص
(٩)
في نقل كلام عن كشف الغطاء و توضيحه
١٤ ص
(١٠)
في أن الصحة المحمول عليها فعل المسلم ما ذا؟
١٦ ص
(١١)
في نقل كلام الشيخ قده في المسألة و حاشية الاستاد عليه
١٨ ص
(١٢)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و توضيحها و نقل آخر عن الشيخ
٢٣ ص
(١٣)
في ان الصحة تارة يراد بها الشرعية و اخرى العقلية
٢٥ ص
(١٤)
في تعيين مجرى اصالة الصحة الشرعية و العقلية
٣٤ ص
(١٥)
في نقل قول عن بعض الاعلام في المسألة و تعقيبه
٣٦ ص
(١٦)
في نقل قول الشيخ قده و حاشية الاستاد عليه و توضيحها
٣٨ ص
(١٧)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و شرحها
٤٠ ص
(١٨)
في حاشيته الاستاد على قول الشيخ قده
٤٧ ص
(١٩)
في حكاية للشيخ عن العلامة و ولده فخر الدين قدهم
٥١ ص
(٢٠)
في ان اصالة الصحة اصلا او امارة
٥٣ ص
(٢١)
في دفع توهم يمكن في المقام
٥٥ ص
(٢٢)
في دفع توهم آخر يمكن في الكلام
٥٦ ص
(٢٣)
في بيان وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب الحكمي
٥٧ ص
(٢٤)
في اعتراض بعض المحشين لكلام الشيخ عليه و جوابه
٥٨ ص
(٢٥)
في بيان اصالة الصحة في الاقوال و الاعتقادات
٥٨ ص

تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٣٣ - في ان الصحة تارة يراد بها الشرعية و اخرى العقلية

مقتضية لوقوع البيع عقيبه كما افاد الشيخ قده و اما عدم جريان اصالة الصحة فى الرجوع فلان الرجوع على تقدير وقوعه قبل الشيخ كاشف عن عدم الشرط لصحة البيع فلا معنى لاصالة الصحة فى الرجوع المشروعة لترتيب آثار العقود عليها عند الشك إمضاء لبناء العقلاء على ذلك لا على عدمه و على تقدير وقوعه بعد البيع يكون لغو الا يترتب عليه اثر شرعى اصلا و اما عدم جريان اصالة الصحة فى البيع فلان الشك انما وقع فى رضاء من له الحق فهو كالبيع الفضولى صحيح من ناحية الشارع صحة تعليقية معلقة على اجازة المرتهن و من المعلوم ان اصالة الصحة فى البيع بهذا المعنى لا تنهض لاثبات رضى المرتهن المستتبع للصحة التنجيزية اذ هى مترتبة على رضى المرتهن لا على البيع فليس هذا من باب دوران البيع بين الصحة و الفساد رأسا حتى تكون قضية اصالة الصحة فيه هو الصحة فى مقابلة الفساد كما فى الشك فى شى‌ء من الشروط الدخيلة فى الصحة فى مقابلة البطلان و لعل نظر الشيخ الى مثل هذه الصحة التنجيزية فى قوله «و اما فى الاذن لما عرفت من ان صحته يقضى بصحة البيع اذا فرض وقوعه عقيبه لا بوقوعه عقيبه لما ذكرنا ان الصحة التعليقية للبيع ثابت سواء لحقته الاجازة من له الحق ام لا و اما قوله قده «صحة الرجوع المقتضية لفساد ما فرض وقوعه بعده» فمنظور فيه لوضوح بناء العقلاء على الصحة الثبوتية فى مواردها لا العدمية بمعنى ان بنائهم عند الشك ترتيب الآثار على المشكوك لا ترتيب عدمها كما ان قضية ارتفاع اختلال النظام ترتيب الآثار لا عدمه كما هو جلى غنى عن البيان فظهر مما ذكرنا ان اصالة الصحة لا تجرى فى الاذن و لا فى الرجوع لا انها تعارض باصالة صحة البيع كما هو المتراءى من صاحب الجواهر (و اما الفرق بين المانع و الشرط المذكور فى كلام المحقق الثانى فقد نبهنا على بطلانه عند تحرير محل الكلام و قال الاستاد فى حاشيته على قول الشيخ قده «كما ان صحة الرجوع يقضى بفساد ما يفرض وقوعه الخ» يمكن ان يقال انه يعتبر فى الصحة التأهلية التى تكون فى قبال اللغوية رأسا ان لا يقع بعد العقد و ان لم يقع بعده عقد او وقع مع الفصل باذن آخر بداهة لغويته رأسا و عدم تأهله لان يستند اليه ما يترقب منه من بطلان العقد اصلا لو وقع بعده و ان صدق انه لو وقع قبله لكان على هذه القابلية و الاهلية لكنه ما وقع فلم يتصف بهذه الصحة و بالجملة لا بد من الاتصاف بالصحة التأهلية