تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد
(١)
في تحرير محل الكلام
٢ ص
(٢)
في الاستدلال بالكتاب على أصالة الصحة
٥ ص
(٣)
في عدم المنافاة بين مفاد قول الاستاد و محتملات الرواية في ظهور الآية المستدل بها
٦ ص
(٤)
في بيان معنى
٨ ص
(٥)
في الاستدلال بآية اجتنبوا
٩ ص
(٦)
في بيان المراد من الظن المامور بالاجتناب عنه في الآية المباركة
٩ ص
(٧)
في بيان الايراد على الاستدلال بالآية المستدل بها
١١ ص
(٨)
في استدلال الشيخ قده على أصالة الصحة بالاجماع و الاشكال عليه
١٢ ص
(٩)
في نقل كلام عن كشف الغطاء و توضيحه
١٤ ص
(١٠)
في أن الصحة المحمول عليها فعل المسلم ما ذا؟
١٦ ص
(١١)
في نقل كلام الشيخ قده في المسألة و حاشية الاستاد عليه
١٨ ص
(١٢)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و توضيحها و نقل آخر عن الشيخ
٢٣ ص
(١٣)
في ان الصحة تارة يراد بها الشرعية و اخرى العقلية
٢٥ ص
(١٤)
في تعيين مجرى اصالة الصحة الشرعية و العقلية
٣٤ ص
(١٥)
في نقل قول عن بعض الاعلام في المسألة و تعقيبه
٣٦ ص
(١٦)
في نقل قول الشيخ قده و حاشية الاستاد عليه و توضيحها
٣٨ ص
(١٧)
في حاشية الاستاد على قول الشيخ و شرحها
٤٠ ص
(١٨)
في حاشيته الاستاد على قول الشيخ قده
٤٧ ص
(١٩)
في حكاية للشيخ عن العلامة و ولده فخر الدين قدهم
٥١ ص
(٢٠)
في ان اصالة الصحة اصلا او امارة
٥٣ ص
(٢١)
في دفع توهم يمكن في المقام
٥٥ ص
(٢٢)
في دفع توهم آخر يمكن في الكلام
٥٦ ص
(٢٣)
في بيان وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب الحكمي
٥٧ ص
(٢٤)
في اعتراض بعض المحشين لكلام الشيخ عليه و جوابه
٥٨ ص
(٢٥)
في بيان اصالة الصحة في الاقوال و الاعتقادات
٥٨ ص

تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٣ - في تحرير محل الكلام

و المقصود من الحمل على الصحة هو الحكم بكونها مما يترتب عليها الآثار المقصودة من الملكية و الزوجية و نحوها و يعم البحث نحو الطهارة و الصحة فى العبادات و نحوهما من الاحكام الوضعية فهذا المبحث معقود للبحث عن فعل الغير من حيث الاحكام الوضعية و ان كان العمدة فيه هى العقود و الايقاعات فلا بد من شمول الادلة المستدل بها على اصالة الصحة للعقود و الايقاعات هذا بيان الموضوع و اما المحمول اعنى الصحة فتارة يراد بها الصحة الواقعية و اخرى الصحة الفاعلية و المراد بالصحة الواقعية هى الصحة التى دلت عليها الادلة الشرعية المطابقة لنفس الامر التى يصلح الاخذ بها لكل واحد من المسلمين و من يتبعهم و المراد بالصحة الفاعلية هى الصحة المدلول عليها بما عند الفاعل من الدليل باعتقاده و ان لم تكن كك عند الآخرين و ينبغى ان يكون المبحوث عنه فى هذا المبحث هى الصحة الواقعية اذ لا جدوى فى الصحة الفاعلية عند الحامل و مع فرض كون الصحة عند الفاعل موضوعا للاثر الشرعى عند الحامل بما هو صحيح عند الفاعل و لو كان فاسدا واقعا لم تكن الصحة بهذا المعنى محل الكلام فى هذا المبحث و مما ذكرنا يستبين انه ينبغى اخراج البحث عن كون العقود بعد استكمال الاركان و الشروط موضوعا عن محل الكلام كما هو المحكى عن المحقق الثانى لانه بعد احراز الاركان و الشرائط فى المتعاقدين و العوضين لا يبقى شك الا فى ثبوت ما يبطل العقد و يمنع عن صحته كالشرط المنافى لمقتضى العقد و نحوه و يمكن نفيه باصالة عدم المانع عن الصحة على نحو مفاد كان التامة بدعوى خفاء الواسطة كما قيل و من البين ان عدم المانع ليس من سنخ فعل الغير حتى يكون موردا لاصالة الصحة و المفروض ان الشك فى الصحة بمعنى ترتيب الآثار الوضعية مسبب من الشك فى وجود المانع فتنهض اصالة العدم لنفيه نعم لو اشكل فيها من جهة كونها من الاصول المثبتة وصلت النوبة الى اصالة الصحة فى نفس العقد إلّا انه يبقى سؤال عن القائل بذلك انه ما الفرق بين المانع و الشرط اذ كما ان العقد مقيد بوجود الشرط كك مقيد بعدم المانع و قد حقق فى مبحث الاحكام الوضعية ان المانع إن كان فى مرتبة المقتضى يكون عدمه مع وجود المقتضى داعيا لجعل الحكم الوضعى فيكون عدم المانع فى‌