الفقه، القواعد الفقهية - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٧ - فروع في إقرار ذي اليد
و كان إقراراً على سائر ورثته حتى يشترك معهم أو يتقدّم عليهم و يختصّ بالحبوَة إن كانت.
كما انه إقرار على الولد بأنه لا يتمكّن أن يتزوّج بزوجة أبيه أو بنته أو ما أشبه ذلك.
و لو أقر أنها زوجته كان إقراراً على أمها بحرمة تزويجها له، و إقراراً على أختها و بنتها الربيبة و الخامسة و ما أشبه.
و لو أقر أنه قَتل فلاناً، كان إقراراً على الحاكم انه يجب عليه قتله إذا كان الوارث يريد ذلك، أو لم يكن له وارث و كان الحاكم يرى الصلاح في قتله.
نعم، فيما لو أقرّ انه قتله خطأً كان إقراراً على العاقلة بوجوب دفع الدية عليهم فهل يقولون بذلك؟ أم يوجبون الدية على نفسه لأنه القاتل كما إذا لم تكن له قرابة و لا بيت مال.
أم على بيت المال، لأنه المعد لمصالح المسلمين، و هذا منه، و إلّا لذهب دم امرء مسلم هدراً.
و لو أقرّ بأنه مديون لزيد أو انه ابن سبيل كان إقراراً على بيت المال لنفع نفسه في الثاني و انه يستحق الأخذ منه إن كان فقيراً بدون هذا المال الذي يعطيه لدائنه.
و لو أقر أنه مستطيع كان إقراراً على وارثه أن يدافعوا من تركته بعد موته بقدر الحج.
و لو أقرّ بأنه مدين، صلاة و صياماً، كان إقراراً على ولده الأكبر بالقضاء.
و لو أقر بأنه وقف عام كان إقراراً على الحاكم بلزوم إدارته، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة.
و إن شئت قلت: إن الإقرار ينفذ بلوازمه إلّا فيما إذا عُلِم بالخروج عنه.