الفقه، القواعد الفقهية - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٥ - قول ذي اليد
و كذا إذا قال: انه لحم ميتة، و في عكسه بأن قال: انه مذكى.
و لا فرق بين القول و الفعل بأن قدَّمه لضيوفه.
و هكذا حال الأم إذا قالت: أنا أرضعتك العدد المحرّم بشرائطه، أو قالت: إن الرضاع لم يكن بالشرائط.
أو قال صاحب المطعم: انه لحم غنم أو لحم أرنب، إلى غيرها من الموارد، بل و يأتي في كل ذلك قوله (ع): (لَما قام للمسلمين سوق) [١].
بل نراهم يعتمدون على الأوزان و الموزونات و الموادّ الغذائية المركّبة و ما أشبه، كمن قال: انه رطل أو صاع أو وسق أو كر، أو من قال: إن المعدودات بقدر كذا، فيما يتعارف إعدادها مسبقاً للمشتري، و كذلك الحكم بالنسبة إلى الأدوية المركّبة مع أنها قد تكون خطراً على الجسم أو العضو، فيما إذا كانت خلاف الواقع أو مركبات الأغذية مما للإنسان عناية بصحّتها.
و قد تقدم أن معنى (اليد) الاستيلاء لا أكثر من ذلك.
و لا فرق بين قول ذي اليد و فعله و تقريره لوحدة الملاك و إطلاق الأدلة في الجميع.
[١] وسائل الشيعة: ج ١٨، ص ٢١٥، ح ٢.