الحجة في الفقه
(١)
تحميد و إهداء
١ ص
(٢)
موضوع العلم
٣ ص
(٣)
في الوضع
٢١ ص
(٤)
الإنشاء و الإخبار
٣٢ ص
(٥)
في أسماء الإشارة و الضّمائر و الموصولات
٣٣ ص
(٦)
في الاستعمال فيما يناسب المعنى
٣٦ ص
(٧)
في الاستعمال في النّوع و الصّنف و المثل
٤٠ ص
(٨)
في أنّ الألفاظ موضوعة لذوات المعاني
٤٤ ص
(٩)
وضع المفردات و المركّبات
٤٧ ص
(١٠)
وضع الهيئات و الموادّ
٤٧ ص
(١١)
في علائم الحقيقة و المجاز
٤٩ ص
(١٢)
التّبادر
٤٩ ص
(١٣)
صحّة الحمل أو عدم صحّة السّلب
٥٠ ص
(١٤)
الاطّراد و عدمه
٥٣ ص
(١٥)
مقدّمات
٥٤ ص
(١٦)
المقدّمة الأولى
٥٤ ص
(١٧)
المقدّمة الثّانية
٥٤ ص
(١٨)
المقدّمة الثّالثة
٥٤ ص
(١٩)
أمور
٥٥ ص
(٢٠)
الأوّل
٥٥ ص
(٢١)
الثّاني
٥٥ ص
(٢٢)
الثّالث
٥٥ ص
(٢٣)
الرّابع
٥٥ ص
(٢٤)
في الصّحيح و الأعمّ
٥٧ ص
(٢٥)
الاستدلال على الصّحيح
٦٤ ص
(٢٦)
الكلام في معنى الجزء و الشّرط
٦٩ ص
(٢٧)
الكلام في استعمال اللّفظ في المعنيين
٧١ ص
(٢٨)
الكلام في المشتقّ
٧٥ ص
(٢٩)
أمور
٧٥ ص
(٣٠)
الأمر الأوّل
٧٥ ص
(٣١)
القسم الأوّل
٧٥ ص
(٣٢)
القسم الثّاني
٧٥ ص
(٣٣)
الأمر الثاني
٧٥ ص
(٣٤)
الأمر الثّالث
٧٦ ص
(٣٥)
توضيحات و تشريحات
٧٩ ص
(٣٦)
الأمر الأوّل
٧٩ ص
(٣٧)
الأمر الثّاني
٨١ ص
(٣٨)
الأمر الثّالث
٨٢ ص
(٣٩)
الأمر الرّابع
٨٣ ص
(٤٠)
الأمر الخامس
٨٣ ص
(٤١)
تأسيس الأصل
٨٥ ص
(٤٢)
التنبيه الأوّل
٨٨ ص
(٤٣)
التنبيه الثاني
٩١ ص
(٤٤)
تذييل
٩٣ ص
(٤٥)
الأمر الأوّل
٩٣ ص
(٤٦)
الأمر الثّاني
٩٣ ص
(٤٧)
الأمر الثّالث
٩٣ ص
(٤٨)
التّنبيه الثّالث
٩٤ ص
(٤٩)
التّنبيه الرّابع
٩٤ ص
(٥٠)
في الأوامر و الطّلب و الإرادة
٩٧ ص
(٥١)
و يقع الكلام في مواضع
٩٧ ص
(٥٢)
الموضع الأوّل في مادة الأمر
٩٧ ص
(٥٣)
الجهة الأولى ما ذكر له من المعاني
٩٧ ص
(٥٤)
الجهة الثّانية الأمر بمعناه الحدثيّ الصّدوريّ
٩٨ ص
(٥٥)
الجهة الثّالثة البحث عن حقيقة الطّلب
٩٨ ص
(٥٦)
الموضع الثاني في صيغة الأمر
١١٣ ص
(٥٧)
البحث الأوّل
١١٣ ص
(٥٨)
البحث الثّاني
١١٤ ص
(٥٩)
البحث الثالث
١١٦ ص
(٦٠)
مبحث التعبّديّ و التّوصّليّ
١١٨ ص
(٦١)
فهاهنا أمور
١١٨ ص
(٦٢)
الأوّل
١١٨ ص
(٦٣)
الأمر الثاني
١١٩ ص
(٦٤)
مباحثات و مجادلات
١٢٤ ص
(٦٥)
تحقيق و دفع
١٢٨ ص
(٦٦)
مقدمات
١٢٨ ص
(٦٧)
الأولى
١٢٨ ص
(٦٨)
المقدمة الثانية
١٢٩ ص
(٦٩)
المقدمة الثالثة
١٢٩ ص
(٧٠)
في الخلل فيما ذكره المحقق الخراساني
١٣٣ ص
(٧١)
خلاصة الكلام
١٣٤ ص
(٧٢)
ما هو الأصل في المقام؟
١٣٦ ص
(٧٣)
الكلام في المرة و التكرار
١٣٧ ص
(٧٤)
الكلام في الفور و التراخي
١٣٨ ص
(٧٥)
الكلام في الإجزاء
١٣٩ ص
(٧٦)
أمور
١٣٩ ص
(٧٧)
الامر الأوّل
١٣٩ ص
(٧٨)
الأمر الثّاني
١٤٠ ص
(٧٩)
الأمر الثّالث
١٤٠ ص
(٨٠)
فذلكة البحث
١٥٥ ص
(٨١)
الكلام في مقدّمة الواجب
١٥٧ ص
(٨٢)
الكلام في الواجب المشروط و المطلق
١٦٥ ص
(٨٣)
الواجب المعلّق
١٧١ ص
(٨٤)
الكلام في الواجب الغيري و النّفسي
١٧٧ ص
(٨٥)
الكلام في الواجب الأصليّ و التّبعيّ
١٧٩ ص
(٨٦)
تذييل
١٨٤ ص
(٨٧)
إيقاظ
١٨٦ ص
(٨٨)
تذنيب
١٨٦ ص
(٨٩)
في تأسيس الأصل
١٨٦ ص
(٩٠)
الكلام في الضدّ
١٩١ ص
(٩١)
في بيان الثّمرة
١٩٥ ص
(٩٢)
في الترتّب
١٩٨ ص
(٩٣)
المقدمة الأولى
١٩٩ ص
(٩٤)
المقدّمة الثّانية
٢٠١ ص
(٩٥)
المقدّمة الثّالثة
٢٠١ ص
(٩٦)
تذييل
٢٠٤ ص
(٩٧)
الكلام في أمر الامر مع علمه بانتفاء شرطه
٢٠٧ ص
(٩٨)
الكلام في الواجب التّخييريّ
٢٠٩ ص
(٩٩)
الكلام في الواجب الكفائيّ
٢١٥ ص
(١٠٠)
البحث في المطلق و الموقّت
٢١٩ ص
(١٠١)
الكلام في تعلّق الأوامر و النّواهي بالطّبيعة او الأفراد
٢٢٣ ص
(١٠٢)
البحث في النّواهي
٢٣٠ ص
(١٠٣)
موارد امتثال الأمر و النهي و عصيانهما
٢٣٢ ص
(١٠٤)
أمّا المورد الأوّل - و هو امتثال الأمر-
٢٣٢ ص
(١٠٥)
و أمّا المورد الثاني فعصيان الأمر
٢٣٢ ص
(١٠٦)
المورد الثالث- و هو امتثال النّهي
٢٣٣ ص
(١٠٧)
المورد الرابع- و هو قضيّة عصيان النّهي
٢٣٣ ص
(١٠٨)
البحث في اجتماع الأمر و النّهي
٢٣٧ ص
(١٠٩)
أمور
٢٣٨ ص
(١١٠)
منها الأمر الأول
٢٣٨ ص
(١١١)
و منها الأمر الثاني
٢٣٨ ص
(١١٢)
و منها الأمر الثالث
٢٣٨ ص
(١١٣)
و منها الأمر الرابع
٢٣٨ ص
(١١٤)
و منها الأمر الخامس
٢٣٨ ص
(١١٥)
بيان فساد التفصيل
٢٣٨ ص
(١١٦)
و منها الأمر السادس
٢٣٩ ص
(١١٧)
و منها الأمر السابع
٢٤٠ ص
(١١٨)
و منها الأمر الثامن
٢٤٠ ص
(١١٩)
في الفرق بين العباديّات و التوصّليّات
٢٤٧ ص
(١٢٠)
تنبيهات
٢٤٩ ص
(١٢١)
التنبيه الأوّل
٢٤٩ ص
(١٢٢)
التنبيه الثاني
٢٥٠ ص
(١٢٣)
التنبيه الثالث
٢٥٠ ص
(١٢٤)
التنبيه الرابع
٢٥٠ ص
(١٢٥)
التنبيه الخامس
٢٥٠ ص
(١٢٦)
التنبيه السادس
٢٥٢ ص
(١٢٧)
التنبيه السابع حجّة القائلين بالجواز
٢٥٣ ص
(١٢٨)
التنبيه الثامن
٢٥٦ ص
(١٢٩)
مقدّمات
٢٥٧ ص
(١٣٠)
المقدمة الأولى
٢٥٧ ص
(١٣١)
المقدمة الثانية
٢٥٧ ص
(١٣٢)
و خلاصة الكلام
٢٥٨ ص
(١٣٣)
البحث في اقتضاء النّهي للفساد
٢٦٣ ص
(١٣٤)
أمور
٢٦٣ ص
(١٣٥)
الأمر الأوّل
٢٦٣ ص
(١٣٦)
الأمر الثاني
٢٦٤ ص
(١٣٧)
الأمر الثالث
٢٦٥ ص
(١٣٨)
المسلك الأوّل
٢٦٥ ص
(١٣٩)
و المسلك الثّاني
٢٦٥ ص
(١٤٠)
مواضع البحث
٢٦٧ ص
(١٤١)
الموضع الأوّل في النّهي عن العبادات
٢٦٧ ص
(١٤٢)
الموضع الثاني - و هو كلّ ما دخل للتقرّب في الغرض
٢٦٨ ص
(١٤٣)
تتميم
٢٧١ ص
(١٤٤)
الاستدلال على دلالة النّهي على الفساد
٢٧٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص

الحجة في الفقه - الحائري اليزدي، مهدي - الصفحة ٢٤٤ - و منها الأمر الثامن

هذا كلّه ممّا لا نقول به. بل الإطلاق معناه أنّ تمام متعلّق الأمر هو طبيعة الصلاة مثلا بدون تقيّد الطبيعة بخصوصيّة أخرى زائدة على تلك الحيثيّة الطبيعيّة كما أنّ معنى إطلاق النّهي هو كون طبيعة الغصب بما هو غصب، تمام ما تعلّق به النّهي بدون تقيّدها بخصوصيّة زائدة على تلك الحيثيّة. و هذا المعنى من الإطلاق غير ما إذا كانت الطبيعة ملحوظة في تمام أفرادها ضرورة أنّ معنى «أحلّ اللّه البيع» بناء على كون الحلّيّة هي الحلّيّة الوضعيّة هو أنّ طبيعة البيع، بما هي طبيعة البيع، تكون تمام متعلّق الصّحّة قبال تقيدها بالبيع الفلاني لا أنّ معنى إطلاقه هو أنّ اللّه تعالى أحلّ كلّ البيوع و تمام ما هو أفراد للبيع.

و إذا كان الأمر حسبما قلناه فكلّ ما فرضت الإطلاق للأمر بالصلاة و النّهي عن الغصب، على أقصى ما يمكن أن يكون الإطلاق، لا يكاد يكون معناه إلّا أنّ تمام متعلّق الأمر هي الحيثيّة الصّلاتيّة كما أنّ تمام متعلّق النّهي هي الحيثيّة الغصبيّة بدون لحاظ طبيعتي الغصب و الصلاة في أفرادهما كي يسري حكم أحدهما إلى الآخر. كيف و لا يعقل تسرية حيثيّة إلى حيثيّة أخرى ضرورة أنّ الصلاة بما هي تلك الحيثيّة لا يمكن أن تحكي عمّا هو زائد عن تلك الحيثيّة و كذا حيثيّة الغصب. و هذا نظير حكاية طبيعة العالم عن حيثيّة ذلك المبدا و عدم إمكان حكايتها عن حيثيّة العدالة أو حيثيّة الفسق ما لم يقيّد بقيد العدالة أو الفسق.

فعلى هذا، كيف إطلاق الأمر بالنسبة إلى غير ما هو متعلقه و إطلاق النّهي بالنسبة إلى غير متعلّقه كي يتفرّع عليه اجتماع الأمر و النّهي في مصداق واحد؟ و ما ذكرناه في معنى الإطلاق بمثابة من الوضوح.

و من هنا يظهر الجواب عمّا هو الدائر في الأفواه من أنّ الإرادة و الكراهة لا يمكن أن تتعلّقا بالشّي‌ء الواحد الخارجيّ و أنت خبير بأن تشخّص الإرادة بالمراد كما أن تشخّص الكراهة بما يتعلّق به، فإذا كانت نفس الحيثيّة الصّلاتيّة متعلّقة للإرادة و مشخّصة لها و نفس الحيثيّة الغصبيّة بما هي متعلّقة للإرادة و مشخّصة لها بدون سريان إحدى الحيثيّتين إلى الاخرى فكيف يعقل اجتماع الإرادة و الكراهة في شي‌ء واحد؟ و أين هذا الواحد كي يكون‌