الحجة في الفقه - الحائري اليزدي، مهدي - الصفحة ١٨٨ - في تأسيس الأصل
تسليم هذا الكلام تصير الأسباب واجبة بالوجوب النّفسيّ فيكون أجنبيّا عن المقام مضافا إلى وضوح فساده.
فإنّك قد عرفت أنّ المقدور بالواسطة مقدور لكنّا قلنا في محلّه إنّ الأسباب لما كانت مع بساطتها التّوليديّة بإصدار واحد فليس وجوبها إلّا وجوب واحد متعلّق بها و بمسبّباتها معا فالمسبّب واجب بعين وجوب السّبب لا بغيره كي يقال إنّه نفسيّ و غيريّ. هذا في الأسباب و المسبّبات. و قد يفصّل أيضا بين الشّرائط الشّرعيّة و العقليّة بالالتزام بوجوب الأوّل دون الثّاني و غاية ما يتوهّم في منشإ هذا التّفصيل هو أنّ الشّرطيّة فيما لا يرجع إلى العقل لا تنزع من التّكليف النّفسيّ أي من تقيّد المكلّف به بذلك الشّرط كما لو قال الشّارع صلّ مع الطّهارة فلا بدّ من تعلّق الطّلب المتعلّق بالمركّب به أيضا.
و لا يخفى ما فيه فإنّه مضافا إلى خروجه عن محلّ النّزاع في باب مقدّمة الواجب حيث إنّ النّزاع هو في المقدّمات الخارجيّة لا القيود و الشّرائط لما عرفت أنّ وجود التّقيّد بعين وجود القيد و لا معنى لتعلّق الأمر النّفسيّ الضّمنى بالتّقيّد المنتزع عن المقيّد إلّا تعلّقه بنفس ذلك القيد أيضا فتكون الشرائط الشرعيّة واجبة بالوجوب النّفسيّ الضّمني فيخرج عن محلّ الكلام إذ النّزاع في المقدّمات الخارجيّة، أنّ الشّرائط الشّرعيّة ترجع إلى الشّرائط العقليّة فما يرى أنّه يمكن وجوده بغير المقدّمة الشّرعيّة كالصّلاة الّتي يتوهّم إمكان وجودها بلا طهارة عقلا لا يكون كذلك واقعا أي لا يكون تحقّقها بدون وجود الشّرط بعد تقيّدها به فإنّها أمور حقيقيّة واقعيّة لا يمكن تحقّقها إلّا بالطّهور فالشّرائط الشرعيّة مقدّمات عقليّة و أمور واقعيّة كشف عنها الشّارع. هذا تمام ما عندنا من الكلام في هذه المسألة. و قد يستدلّ للوجوب كما عن أبى الحسين البصريّ بأنّه لو لم يجب المقدّمة لجاز تركها و حينئذ فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التّكليف بما لا يطاق و إلّا خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا و هذا اجتماع النّقيضين. و لكن في كلامه مغالطة واضحة فإنّه إن كان المراد من حينئذ حين إذ جاز تركها فالكبرى ممنوعة لأنّه بصرف جواز المقدّمة شرعا لا يلزم التّكليف بما لا يطاق أو