الحجة في الفقه - الحائري اليزدي، مهدي - الصفحة ٢١٠ - الكلام في الواجب التّخييريّ
المصطلح في بعض المقامات الأخر بل معناه هو الفرد التّخييريّ [١] كما هو واضح. و قد يفصّل في الواجب التّخييريّ كما في الكفائيّ بأنّه قد يكون الأمر لكلّ واحد من الشّيئين أو الأشياء بملاك المصلحة الواحدة الّتي تترتّب على كلّ واحد منهما أو منها بحيث يكون كلّ واحد من المتعلّقين تترتّب عليه ما يترتّب على الآخر عينا من المصلحة فحينئذ يكون ما هو الواجب حقيقيّا هو الجامع بينهما و الأمر إنّما تعلّق بهذا الجامع الواحد على سبيل التّعيين فيكون التّخيير بين أفراد هذا الجامع تخييرا عقليّا في الواقع و إنّ تعلّق الأمر ظاهرا بأفراده، و إذا كان الأمر قد تعلّق بكلّ واحد منهما بملاك أنّ فيه بخصوصه مصلحة خاصّة به من دون أن تكون في غيره من المصلحة فيكون الإتيان لكلّ واحد منهما يمانع عن الإتيان بالآخر فيوجب السّقوط قهرا، فهو التّخيير الشّرعيّ، نظير الكفّارات الثّلاث و يترتّب عليه آثاره و تبعاته من جواز تركه إلى بدل و يترتّب الثّواب على كلّ واحد منهما.
هذا و لكنّك خبير بأنّه يمكن فرض المصلحة لكلّ فرد من الأفراد بخصوصه فيما فرض تخييرا عقليّا كما فرضناه في التّخيير الشّرعيّ و ذلك بمقتضى الدّليل، إذ المفروض أنّ الأمر إنّما تعلّق بكلّ واحد منهما على حدة فأين هذا من كشف الجامع بينهما بحيث يكون متعلّق الأمر هو الجامع؟
و أمّا قضيّة: «إنّ الواحد لا يصدر عنه إلّا واحد.» أو: «إنّ الاثنين لا يصدر عن الواحد.» ممّا لا محصّل له في المقام إذ تلك القاعدة إنّما هي في الواحد البسيط الحقيقيّ من جميع الجهات و أين ذلك من الأمور الاعتباريّة كما في المقام؟!
و بعد تصوير الوجوب التّخييريّ فهل يعقل التّخيير بين الأقلّ و الأكثر، فلا بدّ و أن يفرض النّزاع فيما إذا كان الأقلّ في ضمن الأكثر بحيث يكون الأكثر مشتملا على الأقلّ كما هو معنى الأقلّ و الأكثر. و الزّيادة الّتي للأكثر بالقياس الى الأقلّ إمّا أن تكون من جنس
[١]- لعلّ المراد بالفرد التّخييريّ هو الصورة المنفصلة التقسيميّة في قبال المنفصلة الترديدية.
(المقرر)