الأصول الستة عشر من الأصول الأولية - المحمودي، ضياء الدين (محقق) - الصفحة ٣٦٤
والحمد لله .
[٦٢٤] ٣٦ . أبو حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
أبرؤا من خمسة : من المرجئة ، والخوارج ، والقدريّة ، والشامي ، والناصب ، قلت : ما النصب ؟ قال : من أحبّ شيئاً وأبغض عليه .
[٦٢٥] ٣٧ . أبو حمزة إنّه قال : إنّا - أهلَ البيت - إذا ثقل علينا جليسنا قذفناه بحصاة فإن قام ، وإلاّ فثلاث ، فإن قام ، وإلاّ فسبع ، لا يتمالك عند السابع .
[٦٢٦] ٣٨ . محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
لا بأس أن تحدّث أخاك إذا رجوت أن ينفعه وتحثّه ، وإذا سألك : هل قمت الليلة ، أو صمت ؟ فحدّثه بذلك إن كنت فعلته ، فقل : قد رزق الله ذلك ، ولا تقل : لا ؛ فإنّ ذلك كذب . [١] [٦٢٧] ٣٩ . محمّد بن مسلم : في الرجل يريد الحاجة واليومُ حَرّ حين تزول الشمس هل بأس أن يصلّي الظهر حينئذ ؟ قال : لا بأس .
[٦٢٨] ٤٠ . محمّد بن مسلم في الرجل يصلّي الفجر حين طلع ، قال : لا بأس .
[٦٢٩] ٤١ . محمّد بن مسلم قال : مرّ بي أبو جعفر ( عليه السلام ) بمسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [ عند ] زوال الشمس وأنا أُصلّي ، فلقيني بعدُ ، فقال :
إيّاك أن تصلّي الفريضة في تلك الساعة أتؤدّيها في شدّة الحرِّ الظهرِ ؟ قلت : إنّي كنت أتنفّل .
[٦٣٠] ٤٢ . محمّد بن مسلم قال : قلت :
الرجل الموسِر يمكث سنين لا يحجّ هل يجوز شهادته ؟ قال : نعم ، [ قلت ] : وإن مات ولم يحجّ صلِّي عليه ، ويستغفر له ؟ قال : نعم .
[٦٣١] ٤٣ . محمّد بن مسلم قال :
سألته عن الرجل يتوضّأ أيبطن لحيته بالماء ؟ قال : لا .
[١] بحار الأنوار : ٧٢ / ٣٢٢ / ٣٨ نقلاً عن أسرار الصلاة عن محمّد بن مسلم .