الأصول الستة عشر من الأصول الأولية - المحمودي، ضياء الدين (محقق) - الصفحة ٣٢٥ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك
[٥٢٧] ٣٧ . حسين قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) قد بنى بمنى بناء ثمّ هدمه [١] .
[٥٢٨] ٣٨ . حسين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
ما الصعلوك عندكم ؟ قال : قيل : الذي ليس له شيء ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا ، ولكنّه الغنيّ الذي لا يتقرّب إلى الله بشيء من ماله .
[٥٢٩] ٣٩ . حسين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [ في الذبح ] [٢] ، قال :
هو الاسم ولا يؤمن عليه إلاّ مسلم ، قال : فقال له رجلٌ : أصلحك الله إنّ لنا جاراً قصّاباً يدعو يهودياً فيذبح له حتّى يشتري [٣] منه اليهود ، قال : لا تأكل ذبيحته ، ولا تشترِ منه . [٤] [٥٣٠] ٤٠ . حسين ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
صلاة الليل كفّارة لما اجتُرِح بالنهار [٥] .
[٥٣١] ٤١ . حسين ، عن إسحاق بن عمّار ، أو سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ، قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا دخل العشر الأواخر ، ضُربت له قبّةُ شَعَر ، وشدّ المئزَر . قال :
قلت له : واعتزل النساء ؟ قال : أمّا اعتزال النساء ، فلا [٦] . [٧]
[١] رواه بالإسناد إلى حسين بن عثمان : الكافي : ٦ / ٥٣١ / ٣ ، المحاسن : ٢ / ٤٦٣ / ٢٦٠٢ وراجع : الخصال : ٨٧ / ١٩ .
[٢] أُضيف بمقتضى المقام .
[٣] في " س " و " ه " : " تشتري " .
[٤] رواه عن غير حسين بن عثمان : الكافي : ٦ / ٢٤٠ / ٨ ، تهذيب الأحكام : ٩ / ٦٧ / ٢٨٣ ، كلاهما عن الحسين الأحمسي وليس فيهما صدره .
[٥] بحار الأنوار : ٨٧ / ١٣٦ / ٢ عن كتاب الحسين بن عثمان .
[٦] " كان إذا دخل العشر الأواخر شدّ المئزر " المئزر : الإزار ، كنى بشدّه عن اعتزال النساء . وقيل : أراد تشميره للعبادة ، يقال : شددت لهذا الأمر مئزري أي تشمّرت له ( النهاية : ١ / ٤٤ ) والأوّل أظهر ، ولا ينافيه قوله ( عليه السلام ) : " وأمّا اعتزال النساء فلا " ؛ فإنّ المراد به الاعتزال بالكلّيّة بحيث يمنعهنّ عن الخدمة والمكالمة والجلوس معه ( مرآة العقول : ١٦ / ٤٢٦ ) .
[٧] رواه عن غير حسين بن عثمان : الكافي : ٤ / ١٧٥ / ١ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٨٧ / ٨٦٩ ، الاستبصار : ٢ / ١٣٠ / ٤٢٦ كلّها عن الحلبي ، الفقيه : ٢ / ١٨٤ / ٢٠٨٧ .