الأصول الستة عشر من الأصول الأولية - المحمودي، ضياء الدين (محقق) - الصفحة ٢٥٦ - أخبار إبراهيم بن جبير عن جابر الجعفي
كان رجل [١] يخير له امرأةً ، فدخلت جميلةً وليس للرجل ولد وقد أطال [٢] صحبتها دهراً ، قال : فبكت ذاتَ يوم ، فقال لها زوجها : ما يُبكيكِ ؟ قالت : أبكي ؛ لأنّي لا أرى لك ولداً ، وأرى للناس أولاداً ، قال : إنّه لن يمنعني من ذلك إلاّ إكرامكِ .
قالت : فإنّي قد أذنت لك في التزويج ، قال : فتزوّج الرجل ، وبنى بها [٣] ، قال :
فكسل من [٤] الأُولى إلى الأخيرة ، فجزعت المرأة ، فقالت [٥] : سُحِرْتَ وفُعِل بك ، فقال الرجل : هي طالق إن أتيتُها حتّى آتيَكِ ، فلم يُطِق إتيانَها ، قال : فشرب اللبن شهراً فلم يصل ، ثمّ شرب شهراً فلم يصل . فقال رجل عند ذلك : هذا الإيلاء ؟ قال : نعم ، قال :
وبعث إلى المدينة يسأل عن الإيلاء ، قال : لابدّ أن يوقف ، وأن مضت أربعة أشهر .
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وقال عليّ ( عليه السلام ) : لابدّ [٦] أن يوقف ، وأن مضت خمسة أشهر ، قال قائل : فإن تراضيا ؟ فقال [٧] : نعم .
[٣٤٠] ١٣ . قال : وسألته عن مُعرس [٨] رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذي الحليفة ، فقال [٩] :
عند المسجد ببطن الوادي حيثُ يُعرِّس الناسُ .
[٣٤١] ١٤ . و [١٠] سألته عن الغسل في الحرم : أقبلَ دخوله ، أو بعد ما يدخله ؟ قال :
لا يضرّك أيَّ ذلك فعلت ، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل مكّة ، فلا بأس . [١١]
[١] في " س " و " ه " : " الرجل " .
[٢] في " س " و " ه " : " قد أطال " بدون واو .
[٣] هذا هو الأظهر . وفي جميع النسخ المعتمدة عندنا " بنى به " .
[٤] في " ح " و " س " و " ه " : " عن " .
[٥] في " س " و " ه " : " وقالت " .
[٦] في " س " و " ه " : " ولا بدّ " .
[٧] في " س " و " ه " : " قال " .
[٨] المُعَرَّس والمُعْرَس : محل نزول القوم .
[٩] في " س " و " ه " : " قال " .
[١٠] في " س " و " ه " : " قال و " .
[١١] رواه عن غير محمّد بن المثنّى : الكافي : ٤ / ٣٩٨ / ٥ ، تهذيب الأحكام : ٥ / ٩٧ / ٣١٨ كلاهما عن صفوان ، عن ذريح وزاد فيهما قبل الأخير " وإن اغتسلت بمكّة فلا بأس " .