الأصول الستة عشر من الأصول الأولية - المحمودي، ضياء الدين (محقق) - الصفحة ١٩٨ - كتاب زيد النرسي
ومحمّد [١] ( عليهما السلام ) فترة من الزمان لم يكن في الأرض نبيّ ولا رسول ولا عالم ، فبعث الله محمّداً ( صلى الله عليه وآله ) بشيراً ونذيراً وداعياً إليه [٢] . [٣] [١٧٠] ١٧ . زيد قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول :
قال أبي جعفرٌ ( عليه السلام ) : يا بنيّ ! إنّ من ائتمن شاربُ الخمر [٤] على أمانة فلم يؤدِّها إليه [٥] ، لم يكن له على الله ضمان ، ولا أجر ، ولا خلف ، ثمّ إن ذهب ليدعو الله عليه لم يستجب الله دعاءه . [٦] [١٧١] ١٨ . زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
من عرف الله خافه ، ومن خاف الله حثّه الخوف من الله على العمل بطاعته والأخذِ بتأديبه ، فبشّر المطيعين المتأدّبين بأدب الله والآخذين عن الله ، إنّه حقّ على الله أن ينجيه من مضلاّت الفتن ، وما رأيت شيئاً هو أضرُّ في دين المسلم من الشُحّ . [٧] [١٧٢] ١٩ . زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
سأله بعض أصحابنا عن طلب الصيد [٨] ، وقال له : إنّي رجل ألهو بطلب الصيد وضرب الصوالج وألهو بلعب الشطرنج قال [٩] : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
أمّا الصيد فإنّه سعي باطل ، وإنّما أحلّ الله الصيد لمن اضُطرَّ إلى الصيد ، فليس المضطرّ إلى طلبه سعيُه فيه باطل ، ويجب عليه التقصير في الصلاة والصيام جميعاً إذا كان
[١] في " س " و " ه " : " بين محمّد ( صلى الله عليه وآله ) وعيسى ( عليه السلام ) " .
[٢] بحار الأنوار : ٤ / ١٢٢ / ٦٨ عن كتاب زيد النرسي .
[٣] وفي هامش " ح " مكتوب = ويحتمل أن يكون من الشيخ الحرّ ( رحمه الله ) - : إنّ هذا له معارضات متواترة ، وينافيه أدلّة العقل والآيات أيضاً ، وعلى تقدير ثبوته يحمل على التّقيّة ، أو كونِ الحجّة غائباً .
[٤] في " س " : " شارب خمر " .
[٥] في " ه " : " فلم يردّها عليه " .
[٦] رواه عن غير زيد النرسي : الكافي : ٥ / ٣٠٠ / ٣ ، تهذيب الأحكام : ٧ / ٢٣١ / ٢٩ كلاهما عن أبي الربيع ، عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) نحوه ، بحار الأنوار : ١٠٣ / ١٧٥ / ٤ عن كتاب زيد النرسي .
[٧] بحار الأنوار : ٧٠ / ٤٠٠ / ٧٣ عن كتاب زيد النرسي .
[٨] في " س " و " ه " : " عن مطلب الصيد " .
[٩] لم يرد " قال " في " س " و " ه " .