الأصول الستة عشر من الأصول الأولية - المحمودي، ضياء الدين (محقق) - الصفحة ١٦٦ - كتاب عاصم بن حميد الحناط
يفعل إليهم المعروف [١] .
[١٠٤] ٥١ . وعنه ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير [٢] جميعاً قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المهر ، فقالا : قال :
ما تراضى به الأهلون من شاء إلى ما شاء من الأجل ، قال : فقلنا له : أرأيت إن حملت ؟ قال : هو ولده ، قال : ثمّ قال [٣] أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس عليها منه عدّة وعليها من غيره عدّة خمسة وأربعون يوماً ، فإن اشترطا [٤] في الميراث فهما على شرطهم [٥] " . [٦] [١٠٥] ٥٢ . وعنه ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول :
حدّثني جابر بن عبد الله الأنصاري ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّهم غزوا معه فأحلّ لهم المتعة ولم يحرّمها . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) :
وكان [٧] عليّ ( عليه السلام ) يقول : لولا ما سبقني ابن الخّطاب - يعني عمر - ما زنى إلاّ شقيّ . ثمّ [٨] قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وكان ابن عبّاس يقول : لا جناح عليكم فيما استمتعتم به منهنّ إذا آتيتموهنّ أُجورهنّ وهؤلاء يكفرون بها اليوم وهي حلال ، وأحلّها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولم يحرّمها . [٩]
[١] في " س " و " ه " : " بالمعروف " .
[٢] في " ح " و " س " : " أبو بصير " .
[٣] في " س " و " ه " : " قال قال " .
[٤] في " ح " و " س " و " ه " : " اشتركا " .
[٥] في " ح " و " س " و " ه " : " شرطهما " .
[٦] رواه بالإسناد إلى عاصم : الكافي : ٥ / ٤٥٧ / ١ وليس فيه ذيله ، تهذيب الأحكام : ٧ / ٢٦٤ / ١١٤٠ ، الاستبصار : ٣ / ١٤٩ / ٥٤٧ ، النوادر للأشعري القمّي : ٨٢ / ١٨٤ وليس في كلّها إسناد إلى أبي بصير وزاد في كلّها " المهر - يعنى في المتعة " .
[٧] لم في " ح " و " س " و " ه " : " كان " بدون واو .
[٨] لم يرد " ثم " في " س " و " ه " .
[٩] رواه بالإسناد إلى عاصم : النوادر للأشعري القمّي : ٨٢ / ١٨٣ . روايته عن غير عاصم : تفسير العيّاشي : ١ / ٢٣٣ / ٨٥ مرسلاً عن محمّد بن مسلم وفيه " إلاّ شَفَىً " بدل " إلاّ شقيّ " و " إلاّ شفى " بالفاء يعنى إلاّ قليل .