الأصول الستة عشر من الأصول الأولية - المحمودي، ضياء الدين (محقق) - الصفحة ١٦١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط
[٨٨] ٣٥ . عنه [١] ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
ثلاثة أنفاس في الشراب أفضل من نَفَس واحد . قال : وكره أن يمصّه بالِهيم ، والهيم الكثيب . [٢] [٨٩] ٣٦ . وعنه ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد ، قال : فقال :
إنّي أُحبّ أن أضع وجهي في مثل [٣] قدمي . وكره أن يضعه الرجل [٤] على مرتفع . [٥] [٩٠] ٣٧ . وعنه ، عن أبي أُسامة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
أكره [٦] أن ينام المحرم على فراش أصفَر أو [٧] مرفقة صفراءَ . [٨] [٩١] ٣٨ . وعنه ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة تذبح إذا لم يكن رجل وتذكر اسم الله ؟ قال :
حسن ، لا بأس به إذا لم يكن رجل . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ولا يذبح لك يهوديّ
[١] في " س " و " ه " : " وعنه " .
[٢] رواه عن غير عاصم : الفقيه : ٣ / ٣٥٣ / ٤٢٤٦ عن الحلبي ، عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، دعائم الإسلام : ٢ / ١٣٠ / ٤٥٤ عن الإمام الباقر وعن الإمام الصادق ( عليهما السلام ) ، وكلاهما نحوه .
[٣] في " س " و " ه " : " موضع " .
[٤] ورد هكذا في " مج " وهو الأظهر وفي " ح " : " يصنعه الرجل " ، وفي " م " : " يضع الرجل " . وليس فيهما عبارةُ " على مرتفع " .
[٥] رواه بالإسناد إلى عاصم : تهذيب الأحكام : ٢ / ٨٦ / ٣١٦ ، بحار الأنوار : ٨٥ / ١٣١ / ٦ عن كتاب عاصم بن حميد .
[٦] في " س " و " ه " : " يكره " .
[٧] في " س " و " ه " : " و " .
[٨] رواه عن غير عاصم : الكافي : ٤ / ٣٥٥ / ١١ عن المعلّى بن خنيس ، الفقيه : ٢ / ٣٤١ / ٢٦٢٠ عن أبي بصير ، عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) .