الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ١٢١ - الأصل السادس في معنى الاستدلال وأنواعه
الضرب الثالث : بعض الوضوء عبادة ، وكل عبادة تفتقر إلى النية ، واللازم بعض الوضوء يفتقر إلى النية .
الضرب الرابع : بعض الوضوء عبادة ، ولا شئ من العبادة يصح بدون النية واللازم بعض الوضوء لا يصح بدون النية .
الشكل الثاني : وشروطه في الانتاج اختلاف مقدمتيه في الكيفية ، وكلية كبراه .
وضروبه المنتجة أربعة :
الضرب الأول : من كليتين ، الصغرى موجبة ، والكبرى سالبة ، كقولنا : كل بيع غائب فصفات المبيع فيه مجهولة ، ولا شئ مما يصح بيعه صفات المبيع فيه مجهولة ، واللازم لا شئ من بيع الغائب صحيح .
الضرب الثاني : من كلية صغرى سالبة ، وكلية كبرى موجبة ، كقولنا : لا شئ من بيع الغائب معلوم الصفات ، وكل بيع صحيح فمعلوم الصفات ، واللازم كالذي قبله .
الضرب الثالث : من جزئية صغرى موجبة ، وكلية كبرى سالبة كقولنا :
بعض بيع الغائب مجهول الصفات ، ولا شئ مما يصح بيعه مجهول الصفات ، ولازمه بعض بيع الغائب لا يصح .
الضرب الرابع : من جزئية صغرى سالبة ، وكلية كبرى موجبة ، كقولنا : ليس