الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ٢٣٣ - الثالثة تفصيل القول فيمن يستفتيه العامي
< فهرس الموضوعات > الرابعة هل يجب على المفتى ان يجتهد ثانيا إذا استفتي في مثل ما استفتي فيه أو لا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخامسة هل يجوز خلو عصر عن مجتهد الخ < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة إذا استفتى العامي عالما في مسألة ، فأفتاه ، ثم حدث مثل تلك الواقعة ، فهل يجب على المفتي أن يجتهد لها ثانيا ، ولا يعتمد على الاجتهاد الأول اختلفوا فيه : فمنهم من قال : لا بد من الاجتهاد ثانيا ، لاحتمال أن يتغير اجتهاده ، ويطلع على ما لم يكن اطلع عليه أولا .
ومنهم من قال : لا حاجة إلى اجتهاد آخر ، لان الأصل عدم اطلاعه على ما لم يطلع عليه أولا .
والمختار إنما هو التفصيل ، وهو أنه إما أن يكون ذاكرا للاجتهاد الأول ، أو غير ذاكر له ، فإن كان الأول ، فلا حاجة إلى اجتهاد آخر ، كما لو اجتهد في الحال .
وإن كان الثاني ، فلا بد من الاجتهاد لأنه في حكم من لم يجتهد .
المسألة الخامسة اختلفوا في أنه هل يجوز خلو عصر من الاعصار عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه ؟
فمنع منه قوم ، كالحنابلة وغيرهم ، وجوزه آخرون وهو المختار .
وذلك ، لأنه لو امتنع ، لامتنع إما لذاته ، أو لأمر من خارج :
الأول محال ، فإنا لو فرضنا وقوعه لم يلزم عنه لذاته محال عقلا ، وإن كان الثاني ، فالأصل عدمه ، وعلى مدعيه بيانه .