الإحكام في أصول الأحكام
(١)
الباب الثاني عشر في الأوامر والنواهي الواردة في القرآن والحديث والأخذ بظاهرها وحملها على الوجوب والفور وبطلان التأويل
٢٥٩ ص
(٢)
فصل في كيفية ورود الأمر
٢٨٤ ص
(٣)
فصل في الأمر المؤقت بوقت محدود هل يجب في أوله أو آخره
٣٠١ ص
(٤)
فصل في موافقة معنى الأمر لمعنى النهى
٣١٤ ص
(٥)
فصل في الأمر هل يتكرر أبدا
٣١٦ ص
(٦)
فصل في التخيير
٣١٩ ص
(٧)
فصل في الأمر بعد الحظر
٣٢٠ ص
(٨)
فصل في ورود الأمر بلفظ خطاب الذكور
٣٢٤ ص
(٩)
فصل في الأمر للواحد هل يكون للجميع
٣٣٠ ص
(١٠)
فصل في عطف الأوامر بعضها على بعض
٣٣٥ ص
(١١)
فصل في تناقض القائلين بالوقف في الأمر
٣٣٦ ص
(١٢)
الباب الثالث عشر في حمل الأوامر على العموم
٣٣٨ ص
(١٣)
فصل في بيان العموم والخصوص
٣٦٢ ص
(١٤)
فصل في الوجوه التي تنقل فيها الأسماء عن مسمياتها
٣٦٨ ص
(١٥)
فصل في النص يخص بعضه هل الباقي على عمومه ؟
٣٧٣ ص
(١٦)
تناقض القائلين بتخصيص النصوص بالقياس
٣٨٣ ص
(١٧)
العموم قسمان منه مفسر ومنه مجمل
٣٨٥ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٣٨٣ - تناقض القائلين بتخصيص النصوص بالقياس


فصل في مسائل من العموم والخصوص قال علي : ومما تناقض فيه القائلون بتخصيص النصوص بالقياس : أن قالوا بعموم قوله تعالى : * ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) * فقالوا : المدخول بها وغير المدخول بها سواء ، ولم يقيسوا غير المدخول بها في الوفاة على غير المدخول بها في الطلاق ، كما قاس بعضهم الاحداد على المطلقة ثلاثا ، على الاحداد على المتوفى عنها زوجها ، فإن كان القياس حقا فليستعملوه في كل مشتبهين ، وإن كان باطلا فليجتنبوه .
قال : ومما خص بالاجماع قوله تعالى : * ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) * فخص بنص السنة العبد بأنه لا يرث وخصت السنة أيضا الكافر بأنه لا يرث المسلم ، ولا المسلم الكافر . وقال تعالى : * ( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) * وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان فخص الكتاب قائل الخطأ بوجوب الكفارة عليه ، وخص الاجماع المنقول من أحدث ناسيا أنه منتقض الوضوء ، وقد ادعى قوم أن حد العبد مخصوص بالقياس على حد الأمة .
قال علي : وقد أفكوا في ذلك ، بل جاء النص بأن حد العبد مخالف لحد الحر في حديث دية المكاتب من طريق علي رضي الله عنه ، وابن عباس رضي الله عنهما وقالوا أيضا في قوله تعالى : * ( فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها ) * أنه خص منها جزاء الصيد في أنه لا يؤكل منه بالاجماع ، وهدي المتعة قيس عليه .
قال علي : هذا خطأ ، إنما أمر تعالى بالاكل من التطوع ما لم يعطب قبل محله ، وأما كل هدي واجب فقد قال تعالى : * ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) * فلما كانت هذه الواجبات كلها مأمورا بإخراجها من أموالنا ، وكان ذلك مسقطا لملكنا عنها كانت قد انتقلت إما إلى ملك المساكين ، وإما إلى ملك الله عز وجل ، لا بد من أحد الوجهين المذكورين ، وما خرج عن ملكنا فلا يحل لنا أن ننصرف فيه إلا بنص مبيح أو إجماع والعجب من حملهم أمر الله تعالى بالاكل منها والاطعام ، على أن ذلك غير واجب ، ثم أرادوا أن