الإحكام في أصول الأحكام
(١)
الباب الثاني عشر في الأوامر والنواهي الواردة في القرآن والحديث والأخذ بظاهرها وحملها على الوجوب والفور وبطلان التأويل
٢٥٩ ص
(٢)
فصل في كيفية ورود الأمر
٢٨٤ ص
(٣)
فصل في الأمر المؤقت بوقت محدود هل يجب في أوله أو آخره
٣٠١ ص
(٤)
فصل في موافقة معنى الأمر لمعنى النهى
٣١٤ ص
(٥)
فصل في الأمر هل يتكرر أبدا
٣١٦ ص
(٦)
فصل في التخيير
٣١٩ ص
(٧)
فصل في الأمر بعد الحظر
٣٢٠ ص
(٨)
فصل في ورود الأمر بلفظ خطاب الذكور
٣٢٤ ص
(٩)
فصل في الأمر للواحد هل يكون للجميع
٣٣٠ ص
(١٠)
فصل في عطف الأوامر بعضها على بعض
٣٣٥ ص
(١١)
فصل في تناقض القائلين بالوقف في الأمر
٣٣٦ ص
(١٢)
الباب الثالث عشر في حمل الأوامر على العموم
٣٣٨ ص
(١٣)
فصل في بيان العموم والخصوص
٣٦٢ ص
(١٤)
فصل في الوجوه التي تنقل فيها الأسماء عن مسمياتها
٣٦٨ ص
(١٥)
فصل في النص يخص بعضه هل الباقي على عمومه ؟
٣٧٣ ص
(١٦)
تناقض القائلين بتخصيص النصوص بالقياس
٣٨٣ ص
(١٧)
العموم قسمان منه مفسر ومنه مجمل
٣٨٥ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٣٢٨ - فصل في ورود الأمر بلفظ خطاب الذكور


قال أبو محمد : والصحيح من هذا ما حدثناه عبد الله بن يوسف بالسند المتقدم ذكره إلى مسلم ، حدثنا يونس بن عبد الاعلى الصدفي ، وأبو معن الرقاشي ، وأبو بكر نافع ، وعبد الله بن حميد ، قال هؤلاء الثلاثة : ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي ، ثنا أفلح بن سعيد ، حدثنا عبد الله بن رافع ، وقال يونس بن عبد الاعلى : ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو - هو ابن الحار ث أن بكيرا حدثه عن القاسم بن عباس الهاشمي ، عن عبد الله بن رافع ، مولى ابن أم سلمة ، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني ، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أيها الناس ، فقلت للجارية : استأخري عني ، قالت : إنما دعا الرجال ولم يدع النساء ، فقلت إني من الناس ، ثم ذكرت الحديث .
قال علي : في هذا بيان دخول النساء مع الرجال في الخطاب الوارد بصيغة خطاب الذكور .
قال أبو محمد : واحتج بعضهم بقوله تعالى : * ( ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ) * فالجواب وبالله التوفيق : أنه لا ينكر التأكيد والتكرار ، وقد ذكر الله تعالى الملائكة ثم قال : * ( وجبريل وميكال ) * وهما من الملائكة ويكفي من هذا ما قدمناه من أوامر القرآن المتفق على أن المراد بهذا الرجال والنساء معا بغير نص آخر ، ولا بيان زائد إلا اللفظ ، وكذلك قوله : * ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) * بيان جلي على أن المراد بذلك الرجال والنساء معا ، لأنه لا يجوز في اللغة أن يخاطب الرجال فقط ، بأن يقال لهم وإنما كان يقال من أنفسكم فإن قالوا : قد تيقنا أن الرجال مرادون بالخطاب الوارد بلفظ الذكور ، ولم نوقن ذلك في النساء ، فالتوقف فيهن واجب ، قيل له : قد تيقنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهن كما هو إلى الرجال ، وإن الشريعة التي هي الاسلام لازمة لهن كلزومها للرجال ، وأيقنا أن الخطاب بالعبادات والاحكام متوجه إليهن ، كتوجهه إلى الرجال إلا ما خصهن أو خص الرجال منهن دليل ، وكل هذا يوجب ألا يفرد الرجال دونهن بشئ قد صح اشتراك الجميع فيها إلا بنص أو إجماع وبالله تعالى التوفيق .