الإحكام في أصول الأحكام
(١)
الباب الثاني عشر في الأوامر والنواهي الواردة في القرآن والحديث والأخذ بظاهرها وحملها على الوجوب والفور وبطلان التأويل
٢٥٩ ص
(٢)
فصل في كيفية ورود الأمر
٢٨٤ ص
(٣)
فصل في الأمر المؤقت بوقت محدود هل يجب في أوله أو آخره
٣٠١ ص
(٤)
فصل في موافقة معنى الأمر لمعنى النهى
٣١٤ ص
(٥)
فصل في الأمر هل يتكرر أبدا
٣١٦ ص
(٦)
فصل في التخيير
٣١٩ ص
(٧)
فصل في الأمر بعد الحظر
٣٢٠ ص
(٨)
فصل في ورود الأمر بلفظ خطاب الذكور
٣٢٤ ص
(٩)
فصل في الأمر للواحد هل يكون للجميع
٣٣٠ ص
(١٠)
فصل في عطف الأوامر بعضها على بعض
٣٣٥ ص
(١١)
فصل في تناقض القائلين بالوقف في الأمر
٣٣٦ ص
(١٢)
الباب الثالث عشر في حمل الأوامر على العموم
٣٣٨ ص
(١٣)
فصل في بيان العموم والخصوص
٣٦٢ ص
(١٤)
فصل في الوجوه التي تنقل فيها الأسماء عن مسمياتها
٣٦٨ ص
(١٥)
فصل في النص يخص بعضه هل الباقي على عمومه ؟
٣٧٣ ص
(١٦)
تناقض القائلين بتخصيص النصوص بالقياس
٣٨٣ ص
(١٧)
العموم قسمان منه مفسر ومنه مجمل
٣٨٥ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٣٥٣ - الباب الثالث عشر في حمل الأوامر على العموم


* ( لأنذر كم ومن بلغ ) * ، ونقطع بأن هذا كله هو الحق عند الله عز وجل لنصه تعالى ، على أن عليه بيانه فما لم يبين على غير وجهه ، فقد تيقنا على أنه مراد منا على اقتضاء لفظه ، ولا بد .
قال علي : فهذه اعتراضاتهم كلها قد استوعبناها ونقضناها ، وبينا فسادها كلها وانعكاسها عليهم من فسادها بحمد الله تعالى ، ونحن الآن شارعون - بتوفيق الله تعالى لنا وعونه إيانا - في إيراد البراهين على بطلان قولهم ووجوب حمل الألفاظ على عمومها ، وبالله تعالى التوفيق .
قال علي : واحتج من سلف من القائلين بالعموم ، المخالفين في ذلك فقال :
لو كان الخطاب على الوقف أو الخصوص حتى يقوم الدليل على العموم ، لكان ذلك الدليل لا ينفك ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لهما ، وإما أن يكون لفظا بخطاب أو معنى مستخرجا من خطاب ، فإن كان خطابا فالخطاب الثاني كالأول ، ولا فرق إن كان يدل بنفسه على العموم ، فالأول مثله ، وإن كان الأول لا يدل بنفسه على أنه على العموم ، فالثاني لا يدل أيضا ، وإن كان معنى مستخرجا من خطاب ، فلا يجوز أن يكون المعنى المستخرج من الخطاب أقوى من الخطاب الذي منه استخرج وهذا يقتضي وجوب خطابات لا نهاية لها ، وهذا ممتنع لا سبيل إليه ، ويؤدي أيضا إلى إبطال فهم كل خطاب أصلا .
وقالوا أيضا : إننا وجدنا في اللغة أسماء للواحد لا تتعداه كزيد وكرجل من شأنه وصفته فلا يعقل منه أكثر من واحد ، ووجدنا فيها أسماء التثنية لا تقع على واحد ولا على أكثر من اثنين ، ووجدنا أيضا لفظا للجمع الزائد على الاثنين ، فكان ذلك واقفا على كل ما يقتضيه الجمع إلا أن يأتي بيان باستثناء أو بصفة أو بعدد يختص بذلك بعض الجمع دون بعض فتصير إليه .
وقالوا : يقال لمن قال بالخصوص : ما معنى قولكم هذا خصوص ؟ فلا جواب لهم إلا أن يقولوا هو حمل للاسم على بعض ما يقتضيه دون بعض مثل قوله تعالى : * ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) * فيقولون : هذا على بعض المشركين دون بعض ، فيقال لهم فبأي شئ استحق عندكم هذا البعض - الذي حملتم اللفظ عليه - أن يكون محمولا عليه ذلك اللفظ دون سائر من أخرجتم عنه ؟ وما الفرق بينكم