مصباح الفقاهة - ت القيومي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٤ - القول في جعل الخيار للأجنبي
المعاملة
، وشمول العمومات يكفي في صحة هذا الاشتراط وإن قلنا بعدم شمول « المؤمنون
عند شروطهم » للمقام ، لما أشرنا إليه من اختصاصه بالتكليفي دون الوضعي ،
وبما ذكرناه يصح جعل الخيار للأجنبي كما يصح جعله لأحد المتعاملين لأنّ
مرجعه إلى إنشاء الملكية المقيّدة بزمان فسخ الأجنبي أو المتعاملين .
الجهة الثانية : هل يحتاج اشتراط جعل الخيار
للأجنبي إلى قبول ذلك الأجنبي ، أو أنّ الخيار يثبت له سواء رضي به وقبله
أم لم يرض به ولم يقبله ؟ وعلى تقدير الاحتياج إلى القبول وعدم قبول
الأجنبي يثبت للمشروط له الخيار لأنه إنما رضي بالعقد مشروطاً بثبوت الخيار
للأجنبي ، فإذا لم يثبت له الخيار فللمشروط له الخيار وله فسخ العقد
وإجازته من أجل تخلّف شرطه كما هو ظاهر عبارة الوسيلة[١] حيث قال وإن لم يرض كان المبتاع بالخيار ؟
فربما يقال : إنّ الخيار ملك فسخ العقد وإثباته فهو ملكية ، وحصول الملكية
لأحد يتوقف على قبوله لا محالة ، لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم فكيف
بأنفسهم ، فكيف يمكن أن يجعل الملكية لشخص بلا إذنه وقبوله ومخالفته
لسلطنته على نفسه ، وقد استفدنا السلطنة على النفس من مضامين الروايات
وفحوى قوله « الناس مسلّطون على أموالهم »[٢] وقد ورد ملك النفس أيضاً في الكتاب كقوله تعالى { «لاأمْلِكُ إِلّا نفْسِي»[٣] } الخ . وبالجملة أنّ ثبوت الملكية له يتوقّف على إجازته وقبوله لأنّ ثبوتها له بلا رضاه مخالف لتسلّطه على نفسه ، هذا .
ولا يخفى أنّ الجواز الثابت بالخيار بعينه الجواز الثابت في مثل الهبة ولا فرق
[١] الوسيلة : ٢٣٨
[٢] عوالي اللآلي : ٣ : ٢٠٨ ح٤٩ ، بحار الأنوار ٢ : ٢٧٢
[٣] المائدة ٥ : ٢٥