مصباح الفقاهة - ت القيومي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢١ - الافتراق عن إكراه
متفرّق عن زيد .
نعم ، تارة يكون اتّصاف أحدهما بهذه الصفة اختيارياً له كما إذا كان
ملتفتاً إلى مشي الآخر ولم يمش معه ، واُخرى يتّصف بها بلا إرادته ولا
اختياره كما إذا كان غافلاً عن حركة الآخر وغير ملتفت إليها ، أو كان
مكرهاً على عدم الحركة كما إذا أوعده بالقتل على تقدير حركته ، وعلى أي حال
يتّصف بالافتراق فلا معنى لاتّصاف أحدهما بالافتراق دون الآخر .
فما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)[١]
من أنّ ذات الافتراق من المتحرّك واتّصافها بكونها افتراقاً من الساكن ،
ممّا لم نفهم له معنى محصّلاً ، لما عرفت من أنّ الافتراق نظير غيره من
الاتّصال والاقتران نسبته إليهما على حدّ سواء ، فكما أنّ المتحرك أوجد
الافتراق بحركته واتّصف به فكذلك الجالس بسكونه قد أوجد الافتراق فاتّصف به
، فما معنى أنّ ذات الافتراق من أحدهما ووصف الافتراق من الساكن . نعم
هناك كلام في أنه إذا تحرك أحدهما وتفرّق عن الآخر بلا التفات الساكن
وإرادته هل يسقط خيارهما معاً ، أو يسقط خيار المتحرك لتفرّقه باختياره ولا
يسقط خيار الساكن لعدم اختياره ، أو أنّه لا يسقط شيء من الخيارين ؟
وربما يقال إنّ خيار الساكن لا وجه لسقوطه لعدم اختياره من جهة أنّ أحدهما
إذا اُكره على التفرّق وترك التخاير لا يسقط خياره ، إلّاأنّه أمر آخر لا
ربط له باتّصاف المتبايعين بالافتراق .
الافتراق عن إكراه
لا إشكال في سقوط الخيار فيما إذا تفرّق المتبايعان عن إرادة واختيار مع
[١] المكاسب ٥ : ٦٧
ـ