الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٨ - السنة الشريفة
٢- آثار الغصب وأحكام الضمان
السنة الشريفة
١- روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال:
(إن الرجل إذا أصاب مالًا من حرام لم يُقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم ...) [١]
٢
- وروي عن العبد الصالح عليه السلام قوله:
(الغصب كله مردود.) [٢]
٣
- وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
(من اتخذ من الأرض شبراً بغير حق خُسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين.) [٣]
٤- وقال صلى الله عليه وآله وسلم:
(من اقتطع مال مؤمن غصباً بغير حقه، لم يزل الله مُعرضاً عنه، ماقتاً لأعماله التي يعملها من البِّر والخير، لا يثبتها في حسناته حتى يتوب ويرد المال الذي أخذه إلى صاحبه.) [٤]
٥- وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عمّن أخذ أرضاً بغير حقها وبنى فيها، فقال عليه السلام:
(يُرفع بناؤه، وتُسلم التربة إلى صاحبها. ليس لعرق ظالم حق.) [٥]
٦- وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله:
(على اليد ما أخذت حتى تؤديه.) [٦]
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٢، ابواب ما يُكتسب به، الباب ٤، ص ٦١، ح ٧.
[٢] ٢- المصدر، ج ١٧، كتاب الغصب، الباب ١، ص ٣٠٩، ح ٣.
[٣] ٣- مستدرك الوسائل، كتاب الغصب، الباب ١، ح ٧.
[٤] ٤- المصدر، ح ٨.
[٥] ٥- وسائل الشيعة، ج ١٧، الباب ٣، ص ٣١١، ح ١.
[٦] ٦- مستدرك الوسائل، كتاب الغصب، الباب ١، ح ٤.