الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٦ - إنتهاء الكفالة
فلا يجب عليه شيء ولا على المكفول له تجاه الكفيل.
٦- يجوز إشتراط عوض وأجرٍ في الكفالة، سواء كان العوض على المكفول أو المكفول له أو طرف آخر لا دخل له في الكفالة.
٧- مَنْ اطلق مديناً من دائنه بالقوة والإكراه كانت عليه مسؤولية إحضاره أو أداء ما عليه. ولو أطلق مجرماً كان قد اعتدى على النفس أو الأعضاء بما يستحق الدية أو القصاص، كان عليه إحضاره أيضاً، فإن لم يتمكن من الإحضار وجبت عليه الدية حتى ولو كانت الجناية عمدية.
إنتهاء الكفالة
٨- ينتهي عقد الكفالة في الحالات التالية:
الاول: إحضار المكفول، أو حضوره هو وتسليم نفسه.
الثاني: لو قبض المكفول له على المكفول بأي شكل من الأشكال بحيث أصبح قادراً على إستيفاء حقه، أو إحضاره إلى الجهة الشرعية المعنية (القضاء مثلًا).
الثالث: إذا أسقط الدائن (المكفول له) حقه عن المكفول.
الرابع: إذا أدى المكفول الحق الذي عليه للمكفول له.
الخامس: إذا تنازل المكفول له عن الكفالة وأطلق الكفيل من إلتزامه.
السادس: إذا مات الكفيل أو المكفول.
السابع: إذا نقل المكفول له ما له من الحق على المكفول إلى غيره بأحد الأسباب الناقلة من البيع أو الصلح أو الحوالة أو ما شابه.
الثامن: بالتقايل، وهو إتفاق الكفيل والمكفول له على إنهاء عقد الكفالة.
٩- لا تبطل الكفالة بموت المكفول له، بل تبقى وينتقل حق المكفول له إلى ورثته.